فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من دخل بغير زوجته ظانًا إياها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من أُدخلت عليه غير زوجته فدخل بها ظانًا أنها زوجته، هل لها الصداق وهل يعتزل زوجته حتى تنقضي العدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من دخل بغير زوجته ظانًا أنها زوجته لها الصداق ويعتزل امرأته حتى تنقضي العدة، ذكر أصحاب الرأي مع القائلين بقول علي.

لها الصداق والاعتزال
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من دخل بغير زوجته ظانًا أنها زوجته لها الصداق ويعتزل امرأته حتى تنقضي العدة، ذكر الشافعي مع علي والنخعي والأوزاعي وإسحاق وأبي عبيد قولًا نحو ذلك.

لها الصداق والاعتزال
الحنابلة

من دخل بغير زوجته ظانًا أنها زوجته لها الصداق ويعتزل امرأته حتى تنقضي العدة، ذكر أحمد مع علي والنخعي والأوزاعي قولًا نحو ذلك.

لها الصداق والاعتزال

نص المسألة

[ذكر دخول الرجل بغير امرأته يحسبها امرأته] روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهديتا إلى أخوين فأدخلت كل [واحدة] (٣) منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل [واحد] (٤) منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. وهذا قول النخعي. وقال الأوزاعي نحوا من ذلك. وكذلك قال أحمد (٥)، وإسحاق، وأبو عبيد، وهو قول الشافعي (٦) ﵀ وأصحاب الرأي (٧). (١) انظر: "الحاوي الكبير" (٩/ ٥٢١ - باب عفو المهر).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١١١ - ما جاء في عفو المهر).(٣) بالأصل واحد والمثبت هو الصواب كما في الرواية الآتية.(٤) بالأصل واحدة والمثبت هو الصواب كما سيأتي.(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٩٦).(٦) انظر: "الأم" (٧/ ٢٦٩ - أبواب الطلاق والنكاح).(٧) انظر: "المبسوط" (٣٠/ ٣٤١ - باب نكاح الشبهة). ٧٢٧٧ - حدثنا علي بن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لها الصداق والاعتزال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لها الصداق والاعتزال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لها الصداق والاعتزال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.