الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم من نكح ذات محرم منه وهو لا يعلم ودخل بها ثم علم، هل يفرق بينهما ولها المهر؟
لم تذكره المصادر
من نكح ذات محرم منه جاهلًا ودخل بها ثم علم يفرق بينهما ولها مهرها، لها المهر بما استحل من فرجها.
تفريق ومهرمن نكح ذات محرم منه جاهلًا ودخل بها ثم علم يفرق بينهما ولها مهرها، لها المهر بما استحل من فرجها.
تفريق ومهرلم تذكره المصادر
[ذكر دخول الرجل بغير امرأته يحسبها امرأته] روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهديتا إلى أخوين فأدخلت كل [واحدة] (٣) منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل [واحد] (٤) منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. وهذا قول النخعي. وقال الأوزاعي نحوا من ذلك. وكذلك قال أحمد (٥)، وإسحاق، وأبو عبيد، وهو قول الشافعي (٦) ﵀ وأصحاب الرأي (٧). (١) انظر: "الحاوي الكبير" (٩/ ٥٢١ - باب عفو المهر).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١١١ - ما جاء في عفو المهر).(٣) بالأصل واحد والمثبت هو الصواب كما في الرواية الآتية.(٤) بالأصل واحدة والمثبت هو الصواب كما سيأتي.(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٩٦).(٦) انظر: "الأم" (٧/ ٢٦٩ - أبواب الطلاق والنكاح).(٧) انظر: "المبسوط" (٣٠/ ٣٤١ - باب نكاح الشبهة). ٧٢٧٧ - حدثنا علي بن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.