Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

من دخل بغير زوجته ظانًا إياها

In 1 comparative book3 schools

ما حكم من أُدخلت عليه غير زوجته فدخل بها ظانًا أنها زوجته، هل لها الصداق وهل يعتزل زوجته حتى تنقضي العدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من دخل بغير زوجته ظانًا أنها زوجته لها الصداق ويعتزل امرأته حتى تنقضي العدة، ذكر أصحاب الرأي مع القائلين بقول علي.

لها الصداق والاعتزال
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من دخل بغير زوجته ظانًا أنها زوجته لها الصداق ويعتزل امرأته حتى تنقضي العدة، ذكر الشافعي مع علي والنخعي والأوزاعي وإسحاق وأبي عبيد قولًا نحو ذلك.

لها الصداق والاعتزال
Hanbali

من دخل بغير زوجته ظانًا أنها زوجته لها الصداق ويعتزل امرأته حتى تنقضي العدة، ذكر أحمد مع علي والنخعي والأوزاعي قولًا نحو ذلك.

لها الصداق والاعتزال

The texts

[ذكر دخول الرجل بغير امرأته يحسبها امرأته] روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهديتا إلى أخوين فأدخلت كل [واحدة] (٣) منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل [واحد] (٤) منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. وهذا قول النخعي. وقال الأوزاعي نحوا من ذلك. وكذلك قال أحمد (٥)، وإسحاق، وأبو عبيد، وهو قول الشافعي (٦) ﵀ وأصحاب الرأي (٧). (١) انظر: "الحاوي الكبير" (٩/ ٥٢١ - باب عفو المهر).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١١١ - ما جاء في عفو المهر).(٣) بالأصل واحد والمثبت هو الصواب كما في الرواية الآتية.(٤) بالأصل واحدة والمثبت هو الصواب كما سيأتي.(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٩٦).(٦) انظر: "الأم" (٧/ ٢٦٩ - أبواب الطلاق والنكاح).(٧) انظر: "المبسوط" (٣٠/ ٣٤١ - باب نكاح الشبهة). ٧٢٧٧ - حدثنا علي بن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 398

From the schools’ own books

Hanafi

لها الصداق والاعتزال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لها الصداق والاعتزال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لها الصداق والاعتزال

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.