فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء الأمة بإحلال مالكها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يحل وطء الأمة بإحلال مالكها لغيره دون زواج أو شراء أو هبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وطء الأمة بإحلال مالكها لغيره دون عقد نكاح أو شراء أو هبة لا يحل، ولا تحل إلا بزواج أو شراء أو هبة، ذُكر مالك ضمن من يقول بمذهب ابن عمر: لا تحل إلا بإحدى ثلاث.

لا يحل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة] ثابت عن (رسول الله ﷺ أنه قال) (١): لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها. ٧٢٨٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها (٢). ٧٢٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها. وممن هذا مذهبه: الزهري، ومالك (٤)، والأوزاعي، والثوري، وقال عمرو بن دينار (٥): الفرج لا يعار. (١) كذا "بالأصل"، وهو خطأ لا شك، وأظنه وقع سهوا من الناسخ، ويؤكد هذا أنه ورد في "الإشراف" (١/

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.