Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء الأمة بإحلال مالكها

In 1 comparative book1 schools

هل يحل وطء الأمة بإحلال مالكها لغيره دون زواج أو شراء أو هبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

وطء الأمة بإحلال مالكها لغيره دون عقد نكاح أو شراء أو هبة لا يحل، ولا تحل إلا بزواج أو شراء أو هبة، ذُكر مالك ضمن من يقول بمذهب ابن عمر: لا تحل إلا بإحدى ثلاث.

لا يحل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة] ثابت عن (رسول الله ﷺ أنه قال) (١): لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها. ٧٢٨٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها (٢). ٧٢٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها. وممن هذا مذهبه: الزهري، ومالك (٤)، والأوزاعي، والثوري، وقال عمرو بن دينار (٥): الفرج لا يعار. (١) كذا "بالأصل"، وهو خطأ لا شك، وأظنه وقع سهوا من الناسخ، ويؤكد هذا أنه ورد في "الإشراف" (١/

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 401

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.