Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يحل وطء الأمة بإحلال مالكها لغيره دون زواج أو شراء أو هبة؟
Not stated in the sources
وطء الأمة بإحلال مالكها لغيره دون عقد نكاح أو شراء أو هبة لا يحل، ولا تحل إلا بزواج أو شراء أو هبة، ذُكر مالك ضمن من يقول بمذهب ابن عمر: لا تحل إلا بإحدى ثلاث.
لا يحلNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة] ثابت عن (رسول الله ﷺ أنه قال) (١): لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها. ٧٢٨٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها (٢). ٧٢٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها. وممن هذا مذهبه: الزهري، ومالك (٤)، والأوزاعي، والثوري، وقال عمرو بن دينار (٥): الفرج لا يعار. (١) كذا "بالأصل"، وهو خطأ لا شك، وأظنه وقع سهوا من الناسخ، ويؤكد هذا أنه ورد في "الإشراف" (١/
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.