الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يرجع الزوج بالصداق على الولي أو على المرأة إذا وجد بها بعد الدخول جنونًا أو جذامًا أو برصًا؟
لم تذكره المصادر
رجوع الزوج بالصداق عند وجود عيب بالمرأة بعد الدخول يرجع على الولي إن كان أبًا أو أخًا ونحوهما، إن كان الولي ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن لا يعلم عادة فلا غرم عليه، وترد المرأة الصداق إلا قدر ما تستحل به.
يرجع بشرط علم الوليرجوع الزوج بالصداق عند وجود عيب بالمرأة بعد الدخول لا يرجع بالمهر على المرأة ولا على الولي، هذا قوله، وكان يقول بقول مالك حين كان بالعراق.
لا رجوعلم تذكره المصادر
[ذكر رجوع الزوج بالصداق على من غره] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يدخل بها ثم يجد بها جنونا أو جذاما أو برصا، فكان عمر بن الخطاب ﵁ يقول (١): على وليها المهر لزوجها كما غره وقد ذكرت إسناده فيما مضى. وبه قال الأوزاعي (٢). وفيه قول ثان: وهو أن الولي إن كان عالما بالعيب فالصداق عليه كما غره منها، وإن لم يعلم وهي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. وقال الزهري (٣) وقتادة: إن كان الولي علم غرم، وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج. وفيه قول ثالث: قاله مالك (٤) قال: وإنما يكون ذلك لزوجها غرما إن كان الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، وأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد المرأة ما أخذت من صداق ن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ١٦١
(وَعَلَيْهَا فِي كَابْنِ الْعَمِّ إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ أَوْ مَوْلًى فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ إلَّا مَا تَسْتَحِلُّ بِهِ. اُنْظُرْ مَنْ غَرَّ مِنْ وَلِيَّتِهِ فَزَوَّجَهَا فِي عِدَّةٍ وَدَخَلَتْ، النِّكَاحُ مَفْسُوخٌ قَالَ مَالِكٌ: وَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ الصَّدَاقَ كُلَّهُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.