الحنفية
لا خيارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُخيَّر المرأة في فسخ النكاح إذا وُجد زوجها عقيمًا لا يولد له؟
خيار المرأة في فسخ النكاح بسبب عقم الزوج لا خيار لها
لا خيارخيار المرأة في فسخ النكاح بسبب عقم الزوج لا خيار لها، حُكي ذلك عن مالك
لا خيارخيار المرأة في فسخ النكاح بسبب عقم الزوج لا خيار لها
لا خيارخيار المرأة في فسخ النكاح بسبب عقم الزوج لم يذكر فيه خيارًا، واستحب للزوج إذا عرف أمر نفسه أن يبيّن، عسى أن تريد امرأته الولد
يُستحب البيان[ذكر العقيم من الرجال] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يوجد عقيما لا يولد له. فقالت طائفة: تخير. وروي هذا القول عن الحسن. (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢١ - باب نكاح المحدثين).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٣).(٣) انظر: شرح فتح القدير (٣/ ٢١ - فصل في بيان المحرمات).(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٨٥).(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٨٦).(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٩١). وقال أحمد بن حنبل (١): أعجب إلي إذا عرف أمر نفسه أن يبين عسى امرأته أن تريد الولد. قال إسحاق كما قال، لأنه لا يسعه أن يغرها. قال أبو بكر: وفي قول سفيان الثوري، والشافعي (٢) ﵀ وأصحاب الرأي (٣): لا خيار لها، ولا له إن كانت هي كذلك. وحكي ذلك عن مالك (٤)، وهكذا نقول.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ٢٣٦
(ص) وَبِخِصَائِهِ وَجَبِّهِ وَعُنَّتِهِ وَاعْتِرَاضِهِ. (ش) هَذِهِ الْعُيُوبُ الْمُخْتَصَّةُ بِالرَّجُلِ، يَعْنِي: أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا وَجَدَتْ بِزَوْجِهَا أَحَدَ هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ، فَلَهَا أَنْ تَرُدَّهُ مِنْهَا: الْخِصَى، وَهُوَ الَّذِي قُطِعَ مِنْهُ الذَّكَرُ أَوِ الْأُنْثَيَانِ، وَقَيَّدَهُ فِي الْجَوَاهِرِ بِمَا إِذَا لَمْ يُنْزِلْ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ تَمَامِ اللَّذَّةِ لَا لِلْوَطْءِ؛ وَلِذَلِكَ لَا تُرَدُّ الْعَقِيمُ وَالْخِصَى الْمَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ إِذَا أَنْزَلَ مَثَلَهُ، وَسُلُّ الْأُنْثَيَيْنِ كَقَطْعِهِمَا، وَقَطْعُ الْحَشَفَةِ كَقَطْعِ الذَّكَرِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ح،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.