Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يرجع الزوج بالصداق على الولي أو على المرأة إذا وجد بها بعد الدخول جنونًا أو جذامًا أو برصًا؟
Not stated in the sources
رجوع الزوج بالصداق عند وجود عيب بالمرأة بعد الدخول يرجع على الولي إن كان أبًا أو أخًا ونحوهما، إن كان الولي ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن لا يعلم عادة فلا غرم عليه، وترد المرأة الصداق إلا قدر ما تستحل به.
يرجع بشرط علم الوليرجوع الزوج بالصداق عند وجود عيب بالمرأة بعد الدخول لا يرجع بالمهر على المرأة ولا على الولي، هذا قوله، وكان يقول بقول مالك حين كان بالعراق.
لا رجوعNot stated in the sources
[ذكر رجوع الزوج بالصداق على من غره] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يدخل بها ثم يجد بها جنونا أو جذاما أو برصا، فكان عمر بن الخطاب ﵁ يقول (١): على وليها المهر لزوجها كما غره وقد ذكرت إسناده فيما مضى. وبه قال الأوزاعي (٢). وفيه قول ثان: وهو أن الولي إن كان عالما بالعيب فالصداق عليه كما غره منها، وإن لم يعلم وهي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. وقال الزهري (٣) وقتادة: إن كان الولي علم غرم، وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج. وفيه قول ثالث: قاله مالك (٤) قال: وإنما يكون ذلك لزوجها غرما إن كان الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، وأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد المرأة ما أخذت من صداق ن
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 161
(وَعَلَيْهَا فِي كَابْنِ الْعَمِّ إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ أَوْ مَوْلًى فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ إلَّا مَا تَسْتَحِلُّ بِهِ. اُنْظُرْ مَنْ غَرَّ مِنْ وَلِيَّتِهِ فَزَوَّجَهَا فِي عِدَّةٍ وَدَخَلَتْ، النِّكَاحُ مَفْسُوخٌ قَالَ مَالِكٌ: وَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ الصَّدَاقَ كُلَّهُ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.