فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغرور بالنسب من الزوج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يثبت للمرأة الخيار إذا غرّها الزوج بنسب فوجدته دونه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خيار المرأة إذا غرّها الزوج بنسب فوجدته دونه لها الخيار، إن كان كفؤًا فلها الإقامة بغير إذن الأولياء، وإلا فلا تقيم إلا بمشيئتهم

لها الخيار
المالكية

خيار المرأة إذا غرّها الزوج بنسب فوجدته دونه يُرد النكاح إذا كان ذا حال وهيئة، إذا انتمى إلى ذي حال وهيئة فتزوجه قوم لهم هيئة وأحساب، ثم تبين كذبه

يُرد
الشافعية

خيار المرأة إذا غرّها الزوج بنسب فوجدته دونه فيه قولان: لا خيار لها، أو يُفسخ النكاح، إذا كان كفؤًا بنسبه الأدنى؛ وأشبه القولين عنده لا خيار لها

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الغرور بالنسب] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يغرها بنسب. وكان مالك (٥) يقول: إذا انتمى إلى أب فزوجوه، ثم يأتي تكذيب ذلك فإنه قال مالك (٦): ذلك يختلف، أما إذا انتمى إلى الرجل ذي الحال والهيئة في نسبه وموضعه فأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم وأحسابهم، فيشبه أن يرد ذلك، ولا يجوز ذلك مع العقوبة، وإنما يبين هذا حين يترك. وقال الشافعي (٧) ﵀: إذا غرها بنسب فوجد دونه، وهو بالنسب الدون كفء، ففيها قولان: (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٦٢).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٦٥ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).(٣) انظر: "المبسوط" (١٨/ ١٦٨ - باب اليمين والإقرار في الرق).(٤) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٤٠٤) و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٧٨).(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٣ - باب في عيوب النساء والرجال).(٦) كذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لها الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.