الحنفية
لها الخيارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يثبت للمرأة الخيار إذا غرّها الزوج بنسب فوجدته دونه؟
خيار المرأة إذا غرّها الزوج بنسب فوجدته دونه لها الخيار، إن كان كفؤًا فلها الإقامة بغير إذن الأولياء، وإلا فلا تقيم إلا بمشيئتهم
لها الخيارخيار المرأة إذا غرّها الزوج بنسب فوجدته دونه يُرد النكاح إذا كان ذا حال وهيئة، إذا انتمى إلى ذي حال وهيئة فتزوجه قوم لهم هيئة وأحساب، ثم تبين كذبه
يُردخيار المرأة إذا غرّها الزوج بنسب فوجدته دونه فيه قولان: لا خيار لها، أو يُفسخ النكاح، إذا كان كفؤًا بنسبه الأدنى؛ وأشبه القولين عنده لا خيار لها
قولانلم تذكره المصادر
[ذكر الغرور بالنسب] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يغرها بنسب. وكان مالك (٥) يقول: إذا انتمى إلى أب فزوجوه، ثم يأتي تكذيب ذلك فإنه قال مالك (٦): ذلك يختلف، أما إذا انتمى إلى الرجل ذي الحال والهيئة في نسبه وموضعه فأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم وأحسابهم، فيشبه أن يرد ذلك، ولا يجوز ذلك مع العقوبة، وإنما يبين هذا حين يترك. وقال الشافعي (٧) ﵀: إذا غرها بنسب فوجد دونه، وهو بالنسب الدون كفء، ففيها قولان: (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٦٢).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٦٥ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).(٣) انظر: "المبسوط" (١٨/ ١٦٨ - باب اليمين والإقرار في الرق).(٤) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٤٠٤) و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٧٨).(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٣ - باب في عيوب النساء والرجال).(٦) كذ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.