Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الغرور بالنسب من الزوج

In 1 comparative book3 schools

هل يثبت للمرأة الخيار إذا غرّها الزوج بنسب فوجدته دونه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خيار المرأة إذا غرّها الزوج بنسب فوجدته دونه لها الخيار، إن كان كفؤًا فلها الإقامة بغير إذن الأولياء، وإلا فلا تقيم إلا بمشيئتهم

لها الخيار
Maliki

خيار المرأة إذا غرّها الزوج بنسب فوجدته دونه يُرد النكاح إذا كان ذا حال وهيئة، إذا انتمى إلى ذي حال وهيئة فتزوجه قوم لهم هيئة وأحساب، ثم تبين كذبه

يُرد
Shafi'i

خيار المرأة إذا غرّها الزوج بنسب فوجدته دونه فيه قولان: لا خيار لها، أو يُفسخ النكاح، إذا كان كفؤًا بنسبه الأدنى؛ وأشبه القولين عنده لا خيار لها

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الغرور بالنسب] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يغرها بنسب. وكان مالك (٥) يقول: إذا انتمى إلى أب فزوجوه، ثم يأتي تكذيب ذلك فإنه قال مالك (٦): ذلك يختلف، أما إذا انتمى إلى الرجل ذي الحال والهيئة في نسبه وموضعه فأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم وأحسابهم، فيشبه أن يرد ذلك، ولا يجوز ذلك مع العقوبة، وإنما يبين هذا حين يترك. وقال الشافعي (٧) ﵀: إذا غرها بنسب فوجد دونه، وهو بالنسب الدون كفء، ففيها قولان: (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٦٢).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٦٥ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).(٣) انظر: "المبسوط" (١٨/ ١٦٨ - باب اليمين والإقرار في الرق).(٤) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٤٠٤) و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٧٨).(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٣ - باب في عيوب النساء والرجال).(٦) كذ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 429

From the schools’ own books

Hanafi

لها الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُرد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.