فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغرور بالنسب من الزوجة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يثبت للرجل الخيار إذا غرّته المرأة بنسب فوجدها دونه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

خيار الرجل إذا غرّته المرأة بنسب فوجدها دونه النكاح لازم ولا خيار له، لأن بيد الزوج الطلاق

لا خيار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

خيار الرجل إذا غرّته المرأة بنسب فوجدها دونه فيه قولان: له ردّ النكاح، أو لا خيار له، الرد: قبل الإصابة لا مهر ولا متعة، وبعدها مهر المثل؛ وعدمه لأن الطلاق بيده

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الغرور بالنسب] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يغرها بنسب. وكان مالك (٥) يقول: إذا انتمى إلى أب فزوجوه، ثم يأتي تكذيب ذلك فإنه قال مالك (٦): ذلك يختلف، أما إذا انتمى إلى الرجل ذي الحال والهيئة في نسبه وموضعه فأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم وأحسابهم، فيشبه أن يرد ذلك، ولا يجوز ذلك مع العقوبة، وإنما يبين هذا حين يترك. وقال الشافعي (٧) ﵀: إذا غرها بنسب فوجد دونه، وهو بالنسب الدون كفء، ففيها قولان: (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٦٢).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٦٥ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).(٣) انظر: "المبسوط" (١٨/ ١٦٨ - باب اليمين والإقرار في الرق).(٤) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٤٠٤) و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٧٨).(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٣ - باب في عيوب النساء والرجال).(٦) كذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.