فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المغرور بقيمة الأولاد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يرجع الزوج المغرور بقيمة الأولاد على من غره من الأمة أو وكيلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع الأب بقيمة الأولاد على من غره يرجع بقيمة الأولاد على من غره، نُقل عن أصحاب الرأي مع الثوري وأبي ثور

يرجع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رجوع الأب بقيمة الأولاد على من غره يرجع بها على من غره، والأمة المملوكة لا يرجع عليها، إن غرته هي رجع عليها إذا أعتقت، والمكاتبة يرجع عليها في كتابتها

يرجع بشروط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأمة تغر الحر بنفسها] اختلف أهل العلم في الرجل يأذن لأمته في النكاح، ووكل وكيلا بتزويجها فيخطبها الرجل فتذكر أنها حرة، أو يذكره الوكيل للزوج، فتزوجها على ذلك وولدت أولادا ثم علم. (١) "بالأصل": أرثد. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.(٢) "بالأصل": أراد. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.(٣) كذا "بالأصل". وفي "الأم": لا.(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ٢٨ - ٢٩ - باب الأكفاء). فقالت طائفة: إن كان الناكح ممن له تزويج الإماء فإن أحب المقام معها كان ذلك له، وعليه مهرها وقيمة أولادها يوم سقطوا من بطن أمهم لسيد الأمة، ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره، إن كان غره الذي زوجه رجع به عليه، وإن كانت هي غرته رجع به عليها إذا أعتقت، فلا يرجع عليها إذا كانت مملوكة، ولا يرجع بالمهر على الذي غره، وإن كا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرجع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٣٢١

وَإِنْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا، فَالْأَوْلَادُ يَكُونُونَ أَرِقَّاءَ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَكُونُونَ أَحْرَارًا، وَيَكُونُونَ أَوْلَادَ الْمَغْرُورِ (وَجْهُ) قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ هَذَا وَلَدُ الْمَغْرُورِ حَقِيقَةً لِانْخِلَاقِهِ مِنْ مَائِهِ، وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ﵃ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِلْكَ الْمُسْتَحِقِّ؛

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يرجع بشروط

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٧ ص ١٨٩

فَلَا مَهْرَ لَهَا إِذَا كَانَ الْغُرُورُ مِنْهَا ; لِأَنَّ الْمَهْرَ لِلْمُكَاتَبَةِ فَلَا مَعْنَى لِلْغُرْمِ لَهَا وَالِاسْتِرْدَادِ مِنْهَا. وَهَلْ يَجِبُ أَقَلُّ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا؟ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْعَيْبِ. وَالْأَوْلَادُ الْحَاصِلُونَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ أَحْرَارٌ، وَعَلَى الْمَغْرُورِ قِيمَتُهُمْ. وَلِمَنْ تَكُونُ الْقِيمَةُ؟

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.