Hanafi
لا خيارIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يثبت للرجل الخيار إذا غرّته المرأة بنسب فوجدها دونه؟
خيار الرجل إذا غرّته المرأة بنسب فوجدها دونه النكاح لازم ولا خيار له، لأن بيد الزوج الطلاق
لا خيارNot stated in the sources
خيار الرجل إذا غرّته المرأة بنسب فوجدها دونه فيه قولان: له ردّ النكاح، أو لا خيار له، الرد: قبل الإصابة لا مهر ولا متعة، وبعدها مهر المثل؛ وعدمه لأن الطلاق بيده
قولانNot stated in the sources
[ذكر الغرور بالنسب] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يغرها بنسب. وكان مالك (٥) يقول: إذا انتمى إلى أب فزوجوه، ثم يأتي تكذيب ذلك فإنه قال مالك (٦): ذلك يختلف، أما إذا انتمى إلى الرجل ذي الحال والهيئة في نسبه وموضعه فأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم وأحسابهم، فيشبه أن يرد ذلك، ولا يجوز ذلك مع العقوبة، وإنما يبين هذا حين يترك. وقال الشافعي (٧) ﵀: إذا غرها بنسب فوجد دونه، وهو بالنسب الدون كفء، ففيها قولان: (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٦٢).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٦٥ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).(٣) انظر: "المبسوط" (١٨/ ١٦٨ - باب اليمين والإقرار في الرق).(٤) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٤٠٤) و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٧٨).(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٣ - باب في عيوب النساء والرجال).(٦) كذ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.