Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الغرور بالنسب من الزوجة

In 1 comparative book2 schools

هل يثبت للرجل الخيار إذا غرّته المرأة بنسب فوجدها دونه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خيار الرجل إذا غرّته المرأة بنسب فوجدها دونه النكاح لازم ولا خيار له، لأن بيد الزوج الطلاق

لا خيار
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

خيار الرجل إذا غرّته المرأة بنسب فوجدها دونه فيه قولان: له ردّ النكاح، أو لا خيار له، الرد: قبل الإصابة لا مهر ولا متعة، وبعدها مهر المثل؛ وعدمه لأن الطلاق بيده

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الغرور بالنسب] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يغرها بنسب. وكان مالك (٥) يقول: إذا انتمى إلى أب فزوجوه، ثم يأتي تكذيب ذلك فإنه قال مالك (٦): ذلك يختلف، أما إذا انتمى إلى الرجل ذي الحال والهيئة في نسبه وموضعه فأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم وأحسابهم، فيشبه أن يرد ذلك، ولا يجوز ذلك مع العقوبة، وإنما يبين هذا حين يترك. وقال الشافعي (٧) ﵀: إذا غرها بنسب فوجد دونه، وهو بالنسب الدون كفء، ففيها قولان: (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٦٢).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٦٥ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).(٣) انظر: "المبسوط" (١٨/ ١٦٨ - باب اليمين والإقرار في الرق).(٤) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٤٠٤) و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٧٨).(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٣ - باب في عيوب النساء والرجال).(٦) كذ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 429

From the schools’ own books

Hanafi

لا خيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.