الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم نكاح الرجل الذي غرته أمة ادعت الحرية بحسب قدرته على نكاح الحرة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
نكاح المغرور بأمة ادعت الحرية له المقام معها إن جاز له نكاح الإماء، وإلا فُسخ، إن وجد طولا لحرة فالنكاح مفسوخ، وعليه مهر المثل إن أصابها
بالتفصيللم تذكره المصادر
[ذكر الأمة تغر الحر بنفسها] اختلف أهل العلم في الرجل يأذن لأمته في النكاح، ووكل وكيلا بتزويجها فيخطبها الرجل فتذكر أنها حرة، أو يذكره الوكيل للزوج، فتزوجها على ذلك وولدت أولادا ثم علم. (١) "بالأصل": أرثد. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.(٢) "بالأصل": أراد. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.(٣) كذا "بالأصل". وفي "الأم": لا.(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ٢٨ - ٢٩ - باب الأكفاء). فقالت طائفة: إن كان الناكح ممن له تزويج الإماء فإن أحب المقام معها كان ذلك له، وعليه مهرها وقيمة أولادها يوم سقطوا من بطن أمهم لسيد الأمة، ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره، إن كان غره الذي زوجه رجع به عليه، وإن كانت هي غرته رجع به عليها إذا أعتقت، فلا يرجع عليها إذا كانت مملوكة، ولا يرجع بالمهر على الذي غره، وإن كا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٣٥٠
(وَلَوْ غُرَّ) حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ (بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ) نَكَحَهَا وَشَرَطَ لَهُ الْعَقْدُ حُرِّيَّتَهَا (وَصَحَّحْنَاهُ) أَيْ نِكَاحَ الْمَغْرُورِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَظْهَرُ وَحَصَلَ مِنْهُ وَلَدٌ (فَالْوَلَدُ) الْحَاصِلُ (قَبْلَ الْعِلْمِ) بِأَنَّهَا أَمَةٌ (حُرٌّ) أَيْ يَنْعَقِدُ حُرًّا سَوَاءٌ فَسَخَ الْعَقْدَ أَمْ أَجَازَهُ حَيْثُ ثَبَتَ الْخِيَارُ لَهُ؛ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهَا حُرَّةٌ، وَوَلَدُ الْحُرَّةِ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا حُرًّا، فَاعْتُبِرَ ظَنُّهُ كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ الْغَيْرِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.