Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع المغرور بقيمة الأولاد

In 1 comparative book2 schools

هل يرجع الزوج المغرور بقيمة الأولاد على من غره من الأمة أو وكيلها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع الأب بقيمة الأولاد على من غره يرجع بقيمة الأولاد على من غره، نُقل عن أصحاب الرأي مع الثوري وأبي ثور

يرجع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

رجوع الأب بقيمة الأولاد على من غره يرجع بها على من غره، والأمة المملوكة لا يرجع عليها، إن غرته هي رجع عليها إذا أعتقت، والمكاتبة يرجع عليها في كتابتها

يرجع بشروط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الأمة تغر الحر بنفسها] اختلف أهل العلم في الرجل يأذن لأمته في النكاح، ووكل وكيلا بتزويجها فيخطبها الرجل فتذكر أنها حرة، أو يذكره الوكيل للزوج، فتزوجها على ذلك وولدت أولادا ثم علم. (١) "بالأصل": أرثد. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.(٢) "بالأصل": أراد. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.(٣) كذا "بالأصل". وفي "الأم": لا.(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ٢٨ - ٢٩ - باب الأكفاء). فقالت طائفة: إن كان الناكح ممن له تزويج الإماء فإن أحب المقام معها كان ذلك له، وعليه مهرها وقيمة أولادها يوم سقطوا من بطن أمهم لسيد الأمة، ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره، إن كان غره الذي زوجه رجع به عليه، وإن كانت هي غرته رجع به عليها إذا أعتقت، فلا يرجع عليها إذا كانت مملوكة، ولا يرجع بالمهر على الذي غره، وإن كا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 430

From the schools’ own books

Hanafi

يرجع

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 321

وَإِنْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا، فَالْأَوْلَادُ يَكُونُونَ أَرِقَّاءَ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَكُونُونَ أَحْرَارًا، وَيَكُونُونَ أَوْلَادَ الْمَغْرُورِ (وَجْهُ) قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ هَذَا وَلَدُ الْمَغْرُورِ حَقِيقَةً لِانْخِلَاقِهِ مِنْ مَائِهِ، وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ﵃ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِلْكَ الْمُسْتَحِقِّ؛

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يرجع بشروط

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 7 p. 189

فَلَا مَهْرَ لَهَا إِذَا كَانَ الْغُرُورُ مِنْهَا ; لِأَنَّ الْمَهْرَ لِلْمُكَاتَبَةِ فَلَا مَعْنَى لِلْغُرْمِ لَهَا وَالِاسْتِرْدَادِ مِنْهَا. وَهَلْ يَجِبُ أَقَلُّ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا؟ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْعَيْبِ. وَالْأَوْلَادُ الْحَاصِلُونَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ أَحْرَارٌ، وَعَلَى الْمَغْرُورِ قِيمَتُهُمْ. وَلِمَنْ تَكُونُ الْقِيمَةُ؟

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.