Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم نكاح الرجل الذي غرته أمة ادعت الحرية بحسب قدرته على نكاح الحرة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
نكاح المغرور بأمة ادعت الحرية له المقام معها إن جاز له نكاح الإماء، وإلا فُسخ، إن وجد طولا لحرة فالنكاح مفسوخ، وعليه مهر المثل إن أصابها
بالتفصيلNot stated in the sources
[ذكر الأمة تغر الحر بنفسها] اختلف أهل العلم في الرجل يأذن لأمته في النكاح، ووكل وكيلا بتزويجها فيخطبها الرجل فتذكر أنها حرة، أو يذكره الوكيل للزوج، فتزوجها على ذلك وولدت أولادا ثم علم. (١) "بالأصل": أرثد. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.(٢) "بالأصل": أراد. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.(٣) كذا "بالأصل". وفي "الأم": لا.(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ٢٨ - ٢٩ - باب الأكفاء). فقالت طائفة: إن كان الناكح ممن له تزويج الإماء فإن أحب المقام معها كان ذلك له، وعليه مهرها وقيمة أولادها يوم سقطوا من بطن أمهم لسيد الأمة، ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره، إن كان غره الذي زوجه رجع به عليه، وإن كانت هي غرته رجع به عليها إذا أعتقت، فلا يرجع عليها إذا كانت مملوكة، ولا يرجع بالمهر على الذي غره، وإن كا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 350
(وَلَوْ غُرَّ) حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ (بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ) نَكَحَهَا وَشَرَطَ لَهُ الْعَقْدُ حُرِّيَّتَهَا (وَصَحَّحْنَاهُ) أَيْ نِكَاحَ الْمَغْرُورِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَظْهَرُ وَحَصَلَ مِنْهُ وَلَدٌ (فَالْوَلَدُ) الْحَاصِلُ (قَبْلَ الْعِلْمِ) بِأَنَّهَا أَمَةٌ (حُرٌّ) أَيْ يَنْعَقِدُ حُرًّا سَوَاءٌ فَسَخَ الْعَقْدَ أَمْ أَجَازَهُ حَيْثُ ثَبَتَ الْخِيَارُ لَهُ؛ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهَا حُرَّةٌ، وَوَلَدُ الْحُرَّةِ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا حُرًّا، فَاعْتُبِرَ ظَنُّهُ كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ الْغَيْرِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.