فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح امرأة علمت بعنة الزوج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت للمرأة خيار الفسخ إذا نكحت الرجل وهي تعلم أنه عنين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة التي نكحت رجلاً وهي تعلم أنه عنين لا خيار لها، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

لا خيار
المالكية

المرأة التي نكحت رجلاً وهي تعلم أنه عنين لا خيار لها، ذُكر ذلك عن ابن القاسم صاحب مالك

لا خيار
الشافعية

المرأة التي نكحت رجلاً وهي تعلم أنه عنين لها أن تسأل تأجيله، ولو علمت بعنته قبل النكاح، هذا قوله في الأم، وكان يقول بالعراق بعدم الخيار

لها التأجيل
الحنابلة

المرأة التي نكحت رجلاً وهي تعلم أنه عنين لا خيار لها، ذُكر ذلك عن أحمد

لا خيار

نص المسألة

[ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته على ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ويخبرها أنه عنين لا يأتي النساء. فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء (٧)، وكذلك قال سفيان الثوري، وبه قال أحمد (٨)، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك (٩)، وأصحاب الرأي (١٠). = الاستذكار" (٦/ ١٩٦).(١) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ٦٧): العنين. وهو تصحيف.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣١ - باب كم يؤجل العنين)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٢٦).(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٤ - باب في العنين).(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٢٨).(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٩٤ - ٩٥ - باب العنين).(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٣١).(٨) انظر: "المغني (١٠/

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا خيار

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١٨٦

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ امْرَأَةَ الْعِنِّينِ وَالْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ إذَا عَلِمَتْ بِهِ ثُمَّ تَرَكَتْهُ فَلَمْ تَرْفَعْهُ إلَى السُّلْطَانِ وَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا ثُمَّ بَدَا لَهَا فَرَفَعَتْهُ إلَى السُّلْطَانِ؟

الشافعية

لها التأجيل

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٧ ص ٣٤٦

(قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَتْهُ) عَطْفٌ عَلَى قَدَرَ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَجَدَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعَيْبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا خِيَارَ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ لَوْ عَلِمَتْ بِعُنَّتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَهَا الْخِيَارُ بَعْدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْعُنَّةَ قَدْ تَحْصُلُ فِي حَقِّ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ نِكَاحٍ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجَةِ بِالْعُنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِ غَيْرِهَا اهـ.

الحنابلة

لا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.