الحنفية
لا خيارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يثبت للمرأة خيار الفسخ إذا نكحت الرجل وهي تعلم أنه عنين؟
المرأة التي نكحت رجلاً وهي تعلم أنه عنين لا خيار لها، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي
لا خيارالمرأة التي نكحت رجلاً وهي تعلم أنه عنين لا خيار لها، ذُكر ذلك عن ابن القاسم صاحب مالك
لا خيارالمرأة التي نكحت رجلاً وهي تعلم أنه عنين لها أن تسأل تأجيله، ولو علمت بعنته قبل النكاح، هذا قوله في الأم، وكان يقول بالعراق بعدم الخيار
لها التأجيلالمرأة التي نكحت رجلاً وهي تعلم أنه عنين لا خيار لها، ذُكر ذلك عن أحمد
لا خيار[ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته على ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ويخبرها أنه عنين لا يأتي النساء. فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء (٧)، وكذلك قال سفيان الثوري، وبه قال أحمد (٨)، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك (٩)، وأصحاب الرأي (١٠). = الاستذكار" (٦/ ١٩٦).(١) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ٦٧): العنين. وهو تصحيف.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣١ - باب كم يؤجل العنين)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٢٦).(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٤ - باب في العنين).(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٢٨).(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٩٤ - ٩٥ - باب العنين).(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٣١).(٨) انظر: "المغني (١٠/
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١٨٦
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ امْرَأَةَ الْعِنِّينِ وَالْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ إذَا عَلِمَتْ بِهِ ثُمَّ تَرَكَتْهُ فَلَمْ تَرْفَعْهُ إلَى السُّلْطَانِ وَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا ثُمَّ بَدَا لَهَا فَرَفَعَتْهُ إلَى السُّلْطَانِ؟
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٧ ص ٣٤٦
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَتْهُ) عَطْفٌ عَلَى قَدَرَ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَجَدَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعَيْبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا خِيَارَ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ لَوْ عَلِمَتْ بِعُنَّتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَهَا الْخِيَارُ بَعْدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْعُنَّةَ قَدْ تَحْصُلُ فِي حَقِّ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ نِكَاحٍ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجَةِ بِالْعُنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِ غَيْرِهَا اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.