Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نكاح امرأة علمت بعنة الزوج

In 1 comparative book4 schools

هل يثبت للمرأة خيار الفسخ إذا نكحت الرجل وهي تعلم أنه عنين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المرأة التي نكحت رجلاً وهي تعلم أنه عنين لا خيار لها، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

لا خيار
Maliki

المرأة التي نكحت رجلاً وهي تعلم أنه عنين لا خيار لها، ذُكر ذلك عن ابن القاسم صاحب مالك

لا خيار
Shafi'i

المرأة التي نكحت رجلاً وهي تعلم أنه عنين لها أن تسأل تأجيله، ولو علمت بعنته قبل النكاح، هذا قوله في الأم، وكان يقول بالعراق بعدم الخيار

لها التأجيل
Hanbali

المرأة التي نكحت رجلاً وهي تعلم أنه عنين لا خيار لها، ذُكر ذلك عن أحمد

لا خيار

The texts

[ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته على ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ويخبرها أنه عنين لا يأتي النساء. فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء (٧)، وكذلك قال سفيان الثوري، وبه قال أحمد (٨)، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك (٩)، وأصحاب الرأي (١٠). = الاستذكار" (٦/ ١٩٦).(١) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ٦٧): العنين. وهو تصحيف.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣١ - باب كم يؤجل العنين)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٢٦).(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٤ - باب في العنين).(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٢٨).(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٩٤ - ٩٥ - باب العنين).(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٣١).(٨) انظر: "المغني (١٠/

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 446

From the schools’ own books

Hanafi

لا خيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا خيار

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 186

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ امْرَأَةَ الْعِنِّينِ وَالْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ إذَا عَلِمَتْ بِهِ ثُمَّ تَرَكَتْهُ فَلَمْ تَرْفَعْهُ إلَى السُّلْطَانِ وَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا ثُمَّ بَدَا لَهَا فَرَفَعَتْهُ إلَى السُّلْطَانِ؟

Shafi'i

لها التأجيل

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 7 p. 346

(قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَتْهُ) عَطْفٌ عَلَى قَدَرَ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَجَدَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعَيْبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا خِيَارَ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ لَوْ عَلِمَتْ بِعُنَّتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَهَا الْخِيَارُ بَعْدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْعُنَّةَ قَدْ تَحْصُلُ فِي حَقِّ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ نِكَاحٍ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجَةِ بِالْعُنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِ غَيْرِهَا اهـ.

Hanbali

لا خيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.