فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مطالبة من وطئ مرة بالجماع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُؤجَّل أجل العنين لمن وطئ زوجته مرة ثم امتنع عن جماعها فطالبته به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأجيل أجل العنين لمن وطئ زوجته مرة ثم امتنع لا يُؤجَّل أجل العنين إذا وطئها مرة، نُسب إلى أهل العراق من أصحاب الرأي

لا يُؤجَّل
المالكية

تأجيل أجل العنين لمن وطئ زوجته مرة ثم امتنع لا يُؤجَّل أجل العنين إذا وطئها مرة، ومن كفّ عنها بلا عذر لا يُترك حتى يطأ أو يُفرَّق بينهما

لا يُؤجَّل
الشافعية

تأجيل أجل العنين لمن وطئ زوجته مرة ثم امتنع لا يُؤجَّل أجل العنين إذا وطئها مرة

لا يُؤجَّل
الحنابلة

تأجيل أجل العنين لمن وطئ زوجته مرة ثم امتنع لا يُؤجَّل أجل العنين إذا وطئها مرة

لا يُؤجَّل

نص المسألة

[ذكر مطالبة من وطئ مرة] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويطأ مرة ثم تطالبه بالجماع. فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل أجل العنين، روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وطاوس، و [عمرو] (٥) بن دينار، والزهري، وقتادة، وأبي هاشم، والحسن البصري، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري (٦)، ومالك بن أنس (٧)، والأوزاعي، والشافعي (٨) ﵀ (١) بالأصل: وهو. والمثبت كما في "الإشراف" (١/ ٦٨) وهو المناسب.(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٨٥ - باب في العنين).(٣) تكررت بالأصل.(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٦٠).(٥) "بالأصل": عمر. وهو تصحيف.(٦) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٣٢ - فيه إذا أول مرة ثم حبس عنها)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٢٨).(٧) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٦ - باب في العنين)، و "الاستذكار

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُؤجَّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُؤجَّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُؤجَّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُؤجَّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.