فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف الزوجين في وطء العنين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يُفصل بين الزوجين إذا اختلفا في وقوع الوطء من الزوج العنين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اختلاف العنين وامرأته في الوطء البكر تريها النساء، والثيب القول قول الرجل، مع يمينه في الثيب

تفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اختلاف العنين وامرأته في الوطء البكر تريها النساء، والثيب القول قول الرجل، مع يمينه في الثيب

تفصيل
الحنابلة

اختلاف العنين وامرأته في الوطء البكر تريها النساء، والثيب القول قول الرجل، مع يمينه في الثيب

تفصيل

نص المسألة

[ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته على ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ويخبرها أنه عنين لا يأتي النساء. فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء (٧)، وكذلك قال سفيان الثوري، وبه قال أحمد (٨)، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك (٩)، وأصحاب الرأي (١٠). = الاستذكار" (٦/ ١٩٦).(١) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ٦٧): العنين. وهو تصحيف.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣١ - باب كم يؤجل العنين)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٢٦).(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٤ - باب في العنين).(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٢٨).(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٩٤ - ٩٥ - باب العنين).(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٣١).(٨) انظر: "المغني (١٠/

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تفصيل

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٢٥٨

سَبَقَ فِي فَصْلِ التَّعْنِينِ، أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ النَّافِي إِلَّا فِي مَوَاضِعَ. أَحَدُهَا: إِذَا ادَّعَى الْعَنِينُ الْوَطْءَ بَعْدَ الْمُدَّةِ أَوْ فِيهَا. الثَّانِي: إِذَا ادَّعَى مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْإِيلَاءِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ،

الحنابلة

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.