Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مطالبة من وطئ مرة بالجماع

In 1 comparative book4 schools

هل يُؤجَّل أجل العنين لمن وطئ زوجته مرة ثم امتنع عن جماعها فطالبته به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تأجيل أجل العنين لمن وطئ زوجته مرة ثم امتنع لا يُؤجَّل أجل العنين إذا وطئها مرة، نُسب إلى أهل العراق من أصحاب الرأي

لا يُؤجَّل
Maliki

تأجيل أجل العنين لمن وطئ زوجته مرة ثم امتنع لا يُؤجَّل أجل العنين إذا وطئها مرة، ومن كفّ عنها بلا عذر لا يُترك حتى يطأ أو يُفرَّق بينهما

لا يُؤجَّل
Shafi'i

تأجيل أجل العنين لمن وطئ زوجته مرة ثم امتنع لا يُؤجَّل أجل العنين إذا وطئها مرة

لا يُؤجَّل
Hanbali

تأجيل أجل العنين لمن وطئ زوجته مرة ثم امتنع لا يُؤجَّل أجل العنين إذا وطئها مرة

لا يُؤجَّل

The texts

[ذكر مطالبة من وطئ مرة] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويطأ مرة ثم تطالبه بالجماع. فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل أجل العنين، روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وطاوس، و [عمرو] (٥) بن دينار، والزهري، وقتادة، وأبي هاشم، والحسن البصري، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري (٦)، ومالك بن أنس (٧)، والأوزاعي، والشافعي (٨) ﵀ (١) بالأصل: وهو. والمثبت كما في "الإشراف" (١/ ٦٨) وهو المناسب.(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٨٥ - باب في العنين).(٣) تكررت بالأصل.(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٦٠).(٥) "بالأصل": عمر. وهو تصحيف.(٦) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٣٢ - فيه إذا أول مرة ثم حبس عنها)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٢٨).(٧) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٦ - باب في العنين)، و "الاستذكار

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 449

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُؤجَّل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُؤجَّل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُؤجَّل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يُؤجَّل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.