نكاح الحرة للعبدلا يُحصِّنها، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي
لا يحصنها
Maliki
نكاح الحرة للعبديُحصِّنها
يحصنها
Shafi'i
نكاح الحرة للعبديُحصِّنها
يحصنها
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[باب ذكر الحرة تكون تحت العبد] اختلف أهل العلم في [الحرة] (٥) تنكح العبد. فقالت طائفة: يحصنها، هكذا قال سعيد بن المسيب، (٦) والحسن البصري (٧)، ومالك (٨)، والشافعي (٩) ﵀ وأبو ثور. وكان عطاء (١٠)، والنخعي (١١)، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٦).(٢) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٦٤).(٣) "المبسوط" (٥/ ١٣٨ - باب الإحصان).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩١).(٥) "بالأصل": الحر. وهو تصحيف بيّن.(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٢).(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧ - في الرجل يتزوج الأمة فيفجر).(٨) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب ما جاء في الإحصان).(٩) انظر:: "الأم" (٦/ ٢١٦) - باب حد الثيب الزاني).(١٠) أخرجه عب
وقد ذكره ز بعد وقول ز فيخرج نكاح عبد بغير إذن سيده الخ أي نكاح العبد حرة بغير إذن سيده لا يحصنها كما في ضيح ونصه واختلف إذا تزوج عبد حرة بغير إذن سيده ووطئها ثم زنت فقال ابن القاسم ليس بإحصان مطلقًا وقال أشهب إن أجاز سيده النكاح كان ذلك الوطء إحصانًا ورجمت لا إن رده اهـ.
Shafi'i
يحصنها
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.