Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إحصان الحرة بنكاح العبد

In 1 comparative book3 schools

هل يُحصِّن العبدُ الحرةَ إذا نكحها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نكاح الحرة للعبد لا يُحصِّنها، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

لا يحصنها
Maliki

نكاح الحرة للعبد يُحصِّنها

يحصنها
Shafi'i

نكاح الحرة للعبد يُحصِّنها

يحصنها
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الحرة تكون تحت العبد] اختلف أهل العلم في [الحرة] (٥) تنكح العبد. فقالت طائفة: يحصنها، هكذا قال سعيد بن المسيب، (٦) والحسن البصري (٧)، ومالك (٨)، والشافعي (٩) ﵀ وأبو ثور. وكان عطاء (١٠)، والنخعي (١١)، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٦).(٢) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٦٤).(٣) "المبسوط" (٥/ ١٣٨ - باب الإحصان).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩١).(٥) "بالأصل": الحر. وهو تصحيف بيّن.(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٢).(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧ - في الرجل يتزوج الأمة فيفجر).(٨) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب ما جاء في الإحصان).(٩) انظر:: "الأم" (٦/ ٢١٦) - باب حد الثيب الزاني).(١٠) أخرجه عب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 459

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحصنها

Its place in«المبسوط» vol. 5 p. 146

(قَالَ:) لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إلَّا الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ إذَا دَخَلَ بِهَا، هَكَذَا نُقِلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، وَمَعْنَى هَذَا أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً وَدَخَلَ بِهَا لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ، وَلَا الْحُرَّ الْأَمَةُ، وَلَا الْحُرَّةَ الْعَبْدُ» وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ ثُبُوتَ الْإِحْصَانِ يَخْتَصُّ بِالْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ حَتَّى لَا يَثْبُتَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَفِي مَعْنَى قَضَاءِ الشَّهْوَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمُوجِبَ لِلْفَرْقِ أَنَّ الْإِحْصَانَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِوُجُودِ الْوَطْءِ بَيْنَ مُسْتَوَى الْحَالِ فِي صِفَةِ الْكَمَالِ،

Maliki

يحصنها

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 139

وقد ذكره ز بعد وقول ز فيخرج نكاح عبد بغير إذن سيده الخ أي نكاح العبد حرة بغير إذن سيده لا يحصنها كما في ضيح ونصه واختلف إذا تزوج عبد حرة بغير إذن سيده ووطئها ثم زنت فقال ابن القاسم ليس بإحصان مطلقًا وقال أشهب إن أجاز سيده النكاح كان ذلك الوطء إحصانًا ورجمت لا إن رده اهـ.

Shafi'i

يحصنها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.