فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحصان الصبي للمرأة بجماعه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحصن الصبي الذي يجامع مثله المرأة إذا جامعها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إحصان الصبي للمرأة بجماعه لا يحصن المرأة المسلمة، ولو كان مثله يجامع، وكذلك الزوج العبد

لا يحصن
المالكية

إحصان الصبي للمرأة بجماعه لا يحصنها، إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة

لا يحصن
الشافعية

إحصان الصبي للمرأة بجماعه يحصنها إذا جامعها، إذا كان مثله يجامع، ويعني الحرة

يحصن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة] كان الأوزاعي (١)، ومالك بن أنس (٢) يقولان في الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ: لا يحصنها وتحصنه. وقال الشافعي ﵀ وأبو ثور: تحصنه. وقال أصحاب الرأي (٣): ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع، ولا المغلوبة العقل. وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة: لا يحصنها، وكان الشافعي ﵀ يقول: المعتوهة والصبية يجامع مثلها تحصن الرجل إذا جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني يحصن الحرة. وقال أصحاب الرأي (٤) في المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا (٥): وإن جامع الصبي أو العبد ثم ماتا وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان طلقها ثلاثا. قال أبو بكر: وهذا اختلاف من القول. (١) انظر: "التمهيد" (٩/ ٨٦)، و"مختصر اخ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحصن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يحصن

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٤١

بخلاف العكس فلا تتحصن البالغة بوطء زوجها الصبي ولو مراهقًا فاقتصر على العتق لأنه المطرد في كل وإلا فلا بد من العقل كما علم ومن بقية شروط الإحصان في الجملة ومن كون العقل كالعتق يفهم أن وطء المجنون يحصن العاقلة وإن العاقل يتحصن بوطء المجنونة وتقدم أنها لا تحل لمطلقها ثلاثًا بوطء العاقل لها لأنه يشترط علمها بالوطء فوطء المجنونة يحصن العاقل ولا يحلها لباتها وحاصل المصنف هنا وفي قوله يرجم المكلف الخ أن الحرّ المسلم المكلف يتحصن بوطء بانتشار وطأ مباحًا في نكاح صحيح لازم ولو في مطيقة أو مجنونة أو ذمية وأن المرأة إنما تتحصن إن كان الزوج مسلمًا بالغًا ولو مجنونًا أو عبدًا ولا يتأتى كونه كافر المسلمة ولا بد أن تكون حرة مسلمة مكلفة وتوطأ وطأ مباحًا ولما كانت أنواع الحد ثلاثة رجم فقط وجلد فقط وجلد مع تغريب وقدم الأولين ذكر الثالث بقوله (وغرب الحر الذكر) المتوطن لا من زنى بفور

الشافعية

يحصن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.