فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثبوت الإحصان بإنكار الدخول

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقبل قول الزوجين بإنكار الدخول بعد أن ولدت منه أولادًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوجين بإنكار الدخول بعد ولادة أولاد لا يُقبل، لأن الولد لا يكون إلا بوطء

لا يُقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إحصان أهل الكتاب] اختلف أهل العلم في الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما. فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري (٣) والشافعي ﵀ واحتج الشافعي بحجة تلزم. ٧٣٣١ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا - قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة (٤). قال الشافعي (٥) ﵀: ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض الناس - لما رجم رسول الله ﷺ غير محصن. قال أبو بكر: وكذلك نقول. وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد (١) انظر: "المحلى" (١١/ ٢٣٩).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٣).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٣٠٢).(٤) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٩١) به،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

موضعها في«المبسوط» ج ٥ ص ١٥١

فَإِذَا كَانَ الْإِحْصَانُ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فَبِثُبُوتِ النَّسَبِ أَوْلَى، وَهَذَا لِأَنَّهُمَا مُكَذَّبَانِ فِي إنْكَارِهِمَا الدُّخُولَ شَرْعًا، وَالْمُكَذَّبُ شَرْعًا لَا يُعْتَبَرُ إنْكَارُهُ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.