فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب الشهادة على الرضاع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما عدد الشهود الذي تثبت به الشهادة على الرضاع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة على الرضاع لا تجوز إلا برجلين أو رجل وامرأتين، نُسب ذلك إلى أصحاب الرأي

رجلان أو رجل وامرأتان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الشهادة على الرضاع تثبت برجلين، أو رجل وامرأتين، أو أربع نسوة، ولا تقبل من النساء بينة أقل من أربع

رجلان أو أربع نسوة
الحنابلة

الشهادة على الرضاع تجوز فيها شهادة المرأة الواحدة المرضية، وتستحلف مع شهادتها، كما قال ابن عباس

امرأة واحدة

نص المسألة

[ذكر الشهادة على الرضاع] اختلف أهل العلم في البينة الذي يجب قبولها في الرضاع. فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، كذلك قال عطاء (١)، وقتادة (٢). وقال الشعبي (٣): في شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع. وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان. هكذا روي عن عمر بن الخطاب. ٧٤٤٥ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (٤)، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، والحجاج، عن عكرمة بن خالد المخزومي، أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. وكان الشافعي يقول (٥): ولو رأى ذلك رجلان، أو رجل وامرأتان جازت شهادتهما، ولا تقبل من النساء بينة أقل من أربع. وكان ابن أبي ليلى يقول (٦): امرأتين ورجل. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧٢)، والبيهقي في "ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجلان أو رجل وامرأتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

رجلان أو أربع نسوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

امرأة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.