Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحريم زوجة الأب والابن بالعقد

AgreedIn 1 comparative book2 schools

هل تحرم زوجة الرجل على أبيه وابنه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تحريم زوجة الرجل على أبيه وابنه بمجرد العقد تحرم بالعقد وإن لم يدخل بها، لقوله تعالى: «وحلائل أبنائكم» و«ما نكح آباؤكم» دون ذكر دخول

تحرم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

تحريم زوجة الرجل على أبيه وابنه بمجرد العقد تحرم بالعقد وإن لم يدخل بها، لقوله تعالى: «وحلائل أبنائكم» و«ما نكح آباؤكم» دون ذكر دخول

تحرم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء] قال الله - جل ذكره -: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (٢)، وقال - جل ثناؤه -: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (٣). قال أبو بكر: فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على ابنه، وعلى أبيه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور والإناث ما تناسلوا، فلا تحل لبني بنيه ولبني بناته، وذلك لقول الله - جل وعز -: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾، ولقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾، ولم يذكر [جل] (٤) ذكره دخولا، فصارتا محرمتين بالعقد والملك، والرضاع في ذلك بمنزلة النسب لقول رسول الله ﷺ "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". (١) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٩٠) من طريق محمد بن قدامة المصيصي، والروياني في "مسنده" (٤٠٦) من طريق ابن حميد وأحمد ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 488

From the schools’ own books

Hanafi

تحرم

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 4

وَأَمَّا إذَا كَانَ لِلِابْنِ أَمَةٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ مَا لَمْ يَطَأْهَا الِابْنُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى حَلِيلَةً وَالتَّحْرِيمُ مُقَيَّدٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ رَبِيبَةَ أَبِيهِ وَأُمَّ زَوْجَةِ ابْنِهِ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تحرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.