فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح المرأة على عمتها أو خالتها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو خالتها لا يجوز، أخذًا بحديث أبي هريرة: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».

حرام
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". ٧٣٦٣ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٤). ٧٣٦٤ - حدثنا سهل بن عمار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، (١) بالأصل: ولا. والمثبت من "المصنف"(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٧ - في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان .. ).(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢٨).(٤) أخرجه الشافعي كما في "المسند" (ص ٢٧٣) به، وأخرجه مالك ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

حرام

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٢٦٤

وَكَذَلِكَ مَالُهُ إِلا أَنْ يُقْسَمَ فَيَسْتَحِقَّهُ بِالثَّمَنِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَكُلِّ مَحْرَمَيْنِ مُحَرَّمٌ وَضَابِطُهُ: كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْقَرَابَةِ أَوِ الرَّضَاعِ مَا يَمْنَعُ نِكَاحَهُمَا لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَراً، وَزِيدَ مِنَ الْقَرَابَةِ لأَجْلِ الْمَرْأَةِ مَعَ أُمِّ زَوْجِهَا وَمَعَ ابْنَتِهِ فَتَحْرُمُ: أُخْتُهَا، وَعَمَّتُهَا وَإِنْ عَلَتْ لأَبٍ أَوْ لأُمٍّ، وَخَالَتُهَا كَذَلِكَ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.