فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بين المرأة وعمتها

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخبر الدال على إبطال نكاح اللذين عقدا بين من نهى عن الجمع بينهن] ٧٣٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها (٥). ٧٣٦٧ - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (١) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢١٧ - كتاب النكاح).(٢) انظر: "الأم" (٣/ ٦ - الجمع بين المرأة وعمتها).(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٧٠).(٤) سيأتي تخريجه - إن شاء الله.(٥) أخرجه مسلم (١٤٠٨/ ٤٠) من طريق ابن أبي عدي، وأخرجه ابن الجعد في "مسنده" (١٦٠٧) كلاهما عن شعبة به، وتقدم تخريجه رقم (٧٠٣٩). "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.