Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نكاح المرأة على عمتها أو خالتها

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو خالتها لا يجوز، أخذًا بحديث أبي هريرة: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».

حرام
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". ٧٣٦٣ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٤). ٧٣٦٤ - حدثنا سهل بن عمار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، (١) بالأصل: ولا. والمثبت من "المصنف"(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٧ - في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان .. ).(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢٨).(٤) أخرجه الشافعي كما في "المسند" (ص ٢٧٣) به، وأخرجه مالك ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 497

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

حرام

Its place in«جامع الأمهات» p. 264

وَكَذَلِكَ مَالُهُ إِلا أَنْ يُقْسَمَ فَيَسْتَحِقَّهُ بِالثَّمَنِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَكُلِّ مَحْرَمَيْنِ مُحَرَّمٌ وَضَابِطُهُ: كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْقَرَابَةِ أَوِ الرَّضَاعِ مَا يَمْنَعُ نِكَاحَهُمَا لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَراً، وَزِيدَ مِنَ الْقَرَابَةِ لأَجْلِ الْمَرْأَةِ مَعَ أُمِّ زَوْجِهَا وَمَعَ ابْنَتِهِ فَتَحْرُمُ: أُخْتُهَا، وَعَمَّتُهَا وَإِنْ عَلَتْ لأَبٍ أَوْ لأُمٍّ، وَخَالَتُهَا كَذَلِكَ،

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.