Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها؟
Not stated in the sources
الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو خالتها لا يجوز، أخذًا بحديث أبي هريرة: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».
حرامNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". ٧٣٦٣ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٤). ٧٣٦٤ - حدثنا سهل بن عمار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، (١) بالأصل: ولا. والمثبت من "المصنف"(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٧ - في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان .. ).(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢٨).(٤) أخرجه الشافعي كما في "المسند" (ص ٢٧٣) به، وأخرجه مالك ف
The sources give no view for it here.
Its place in«جامع الأمهات» p. 264
وَكَذَلِكَ مَالُهُ إِلا أَنْ يُقْسَمَ فَيَسْتَحِقَّهُ بِالثَّمَنِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَكُلِّ مَحْرَمَيْنِ مُحَرَّمٌ وَضَابِطُهُ: كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْقَرَابَةِ أَوِ الرَّضَاعِ مَا يَمْنَعُ نِكَاحَهُمَا لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَراً، وَزِيدَ مِنَ الْقَرَابَةِ لأَجْلِ الْمَرْأَةِ مَعَ أُمِّ زَوْجِهَا وَمَعَ ابْنَتِهِ فَتَحْرُمُ: أُخْتُهَا، وَعَمَّتُهَا وَإِنْ عَلَتْ لأَبٍ أَوْ لأُمٍّ، وَخَالَتُهَا كَذَلِكَ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.