Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجمع بين المرأة وعمتها

In 1 comparative book0 schools

هل يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الخبر الدال على إبطال نكاح اللذين عقدا بين من نهى عن الجمع بينهن] ٧٣٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها (٥). ٧٣٦٧ - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (١) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢١٧ - كتاب النكاح).(٢) انظر: "الأم" (٣/ ٦ - الجمع بين المرأة وعمتها).(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٧٠).(٤) سيأتي تخريجه - إن شاء الله.(٥) أخرجه مسلم (١٤٠٨/ ٤٠) من طريق ابن أبي عدي، وأخرجه ابن الجعد في "مسنده" (١٦٠٧) كلاهما عن شعبة به، وتقدم تخريجه رقم (٧٠٣٩). "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 499

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.