Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الخبر الدال على إبطال نكاح اللذين عقدا بين من نهى عن الجمع بينهن] ٧٣٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها (٥). ٧٣٦٧ - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (١) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢١٧ - كتاب النكاح).(٢) انظر: "الأم" (٣/ ٦ - الجمع بين المرأة وعمتها).(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٧٠).(٤) سيأتي تخريجه - إن شاء الله.(٥) أخرجه مسلم (١٤٠٨/ ٤٠) من طريق ابن أبي عدي، وأخرجه ابن الجعد في "مسنده" (١٦٠٧) كلاهما عن شعبة به، وتقدم تخريجه رقم (٧٠٣٩). "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.