فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بين امرأة الرجل وابنته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الجمع بالنكاح بين امرأة الرجل وابنته من غيرها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الجمع بالنكاح بين امرأة الرجل وابنته من غيرها جائز، ذُكر عن أصحاب الرأي القول بالجواز

جائز
المالكية

الجمع بالنكاح بين امرأة الرجل وابنته من غيرها لا يُعلم حرامًا، قال مالك: لا أعلم ذلك حرامًا

جائز
الشافعية

الجمع بالنكاح بين امرأة الرجل وابنته من غيرها جائز، ذُكر عن الشافعي أنه لا بأس به

جائز
الحنابلة

الجمع بالنكاح بين امرأة الرجل وابنته من غيرها جائز، ذُكر عن أحمد أنه لا بأس به

جائز

نص المسألة

[ذكر الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح] اختلف أهل العلم في الرجل يجمع بين امرأة الرجل وبين ابنته من غيرها بالنكاح. فقال أكثر أهل العلم: ذلك جائز، وممن فعل ذلك عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن صفوان بن أمية. ٧٣٦٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا وهيب، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران مولى علي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة لعلي بن أبي طالب ﵁ وبين ابنة امرأته ليلى ابنة مسعود التميمية (٢). وقال محمد بن سيرين (٣)، وسليمان بن يسار (٤): لا بأس به وكذلك قال الثوري (٥)، والأوزاعي (٦)، والشافعي (٧) ﵀ وأحمد (٨)، وإسحاق (١) تقدم تخريجه.(٢) ذكره البخاري معلقًا في (كتاب النكاح - باب ما يحل من النساء وما يحرم)، وأخرجه ابن الجعد في "مسنده" (٢٨٢٢) من طريق ابن أبي ذئب ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ٢١١

لِأَنَّهَا مَنْكُوحَةُ أَبِيهِ، وَكُلُّ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا لَمْ تَجُزْ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُمَا فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا نِكَاحًا لَا يَجُوزُ كَالْأُخْتَيْنِ، وَلَكِنَّا نَسْتَدِلُّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَابْنَتِهِ،

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ١٢٨

[مَسْأَلَةٌ الْجَمْع بَيْن الْمَرْأَةِ وَرَبِيبَتِهَا] (٥٣٨٢) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَنْ كَانَتْ زَوْجَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا) أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَرَبِيبَتِهَا جَائِزًا، لَا بَأْسَ بِهِ، فَعَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَان بْنِ أُمَيَّةَ. وَبِهِ قَالَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ، إلَّا الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى. رُوِيَتْ عَنْهُمْ كَرَاهَتُهُ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى، فَأَشْبَهَ الْمَرْأَةَ وَعَمَّتَهَا. وَلَنَا، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.