فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة الحامل إذا رأت الدم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تترك الحامل الصلاة إذا رأت الدم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحامل إذا رأت الدم لا تترك الصلاة، ذُكر ذلك عن النعمان ويعقوب (أبي يوسف)

لا تدع الصلاة
المالكية

الحامل إذا رأت الدم لا تصلي حتى يذهب الدم، قال: وقال مالك والليث مثله، أي مثل أثر عائشة

تترك الصلاة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الحامل إذا رأت الدم لا تترك الصلاة، ذُكر ذلك عن أحمد بن حنبل

لا تدع الصلاة

نص المسألة

[ذكر الحامل ترى الدم] اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم فقالت طائفة: لا تدع الصلاة، كذلك قال عطاء، وابن المسيب، والحسن، وحماد، والحكم، وجابر بن زيد، ومحمد بن المنكدر، وعكرمة، والشعبي، ومكحول، والزهري، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١)، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان (٢) ويعقوب، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. غير أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم، فأمرها بعضهم بالاغتسال، وأمرها بعضهم بالوضوء، فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم: سعيد بن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري، وكان الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان يقولان: هي بمنزلة المستحاضة. وقالت طائفة: تتوضأ وتصلي. هكذا قال محمد بن المنكدر، والشعبي، والثوري. وقد اختلف عن عائشة في هذا الباب: روينا عنها أنها قالت: ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تدع الصلاة

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٣٤

بِخِلَافِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الْفَرْجِ لَا مِنْ الرَّحِمِ، وَلِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَا دَمَ الْحَامِلِ حَيْضًا أَدَّى إلَى اجْتِمَاعِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَإِنَّهَا إذَا رَأَتْ دَمًا قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَجُعِلَ حَيْضًا فَوَلَدَتْ وَرَأَتْ الدَّمَ صَارَتْ نُفَسَاءَ فَتَكُونُ حَائِضًا وَنُفَسَاءَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا لَا يَجُوزُ (قَوْلُهُ: وَمَا تَرَاهُ فِي حَالِ وِلَادَتِهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَلَدِ) يَعْنِي قَبْلَ خُرُوجِ أَكْثَرِهِ اسْتِحَاضَةٌ حَتَّى إنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ،

المالكية

تترك الصلاة

موضعها في«المدونة» ص ١٥٥

وَإِذَا طَالَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُصَلِّي وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا تُصَلِّي بِدَمِ الْوَلَدِ لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: إذَا رَأَتْ الْحَامِلُ الدَّمَ أَوْ الصُّفْرَةَ أَوْ الْكُدْرَةُ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى يَنْقَطِعَ ذَلِكَ عَنْهَا، وَقَدْ بَلَغْنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُلَقِّنُ بِذَلِكَ النِّسَاءَ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تدع الصلاة

موضعها في«المغني» ص ٢٥٧

فَإِنَّ الْحَامِلَ إذَا رَأَتْ الدَّمَ قَرِيبًا مِنْ وِلَادَتِهَا فَهُوَ نِفَاسٌ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.