فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بين بنات العم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز الجمع بين بنتي العم في النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الجمع بين بنتي العم في النكاح جائز، وهو مذهب الشافعي وعامة أهل العلم

جائز
الحنابلة

الجمع بين بنتي العم في النكاح جائز، وهو مذهب أحمد وعامة أهل العلم

جائز

نص المسألة

[ذكر الجمع بين بنات العم] قال الله - جل ذكره -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (١). واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم، فرخص أكثر أهل العلم في الجمع بينهن بالنكاح، وممن كان لا يرى به بأسا: الحسن البصري (٢)، وحسن بن حسين بن علي (٣)، ورخص فيه الأوزاعي (٤)، وكذلك مذهب الشافعي (٥) ﵀ وأحمد (٦)، وإسحاق، وأبي عبيد، وعامة أهل العلم (٧)، وكره بعضهم الجمع بينهما لفساد ما بينهما. قال عطاء (٨): إنما كره ذلك لفساد ما بينهما. وقال جابر بن زيد (٩): تلك قطيعة ولا تصلح القطيعة. وقال سعيد بن عبد العزيز: ذلك حلال ولكنه يكره للقطيعة. وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان الخلفاء (١) النساء: ٣.(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٥٦)، وهناك رواية عنه بالكراهة أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.