الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الجمع بين بنتي العم في النكاح؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الجمع بين بنتي العم في النكاح جائز، وهو مذهب الشافعي وعامة أهل العلم
جائزالجمع بين بنتي العم في النكاح جائز، وهو مذهب أحمد وعامة أهل العلم
جائز[ذكر الجمع بين بنات العم] قال الله - جل ذكره -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (١). واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم، فرخص أكثر أهل العلم في الجمع بينهن بالنكاح، وممن كان لا يرى به بأسا: الحسن البصري (٢)، وحسن بن حسين بن علي (٣)، ورخص فيه الأوزاعي (٤)، وكذلك مذهب الشافعي (٥) ﵀ وأحمد (٦)، وإسحاق، وأبي عبيد، وعامة أهل العلم (٧)، وكره بعضهم الجمع بينهما لفساد ما بينهما. قال عطاء (٨): إنما كره ذلك لفساد ما بينهما. وقال جابر بن زيد (٩): تلك قطيعة ولا تصلح القطيعة. وقال سعيد بن عبد العزيز: ذلك حلال ولكنه يكره للقطيعة. وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان الخلفاء (١) النساء: ٣.(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٥٦)، وهناك رواية عنه بالكراهة أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.