Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجمع بين امرأة الرجل وابنته

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز الجمع بالنكاح بين امرأة الرجل وابنته من غيرها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الجمع بالنكاح بين امرأة الرجل وابنته من غيرها جائز، ذُكر عن أصحاب الرأي القول بالجواز

جائز
Maliki

الجمع بالنكاح بين امرأة الرجل وابنته من غيرها لا يُعلم حرامًا، قال مالك: لا أعلم ذلك حرامًا

جائز
Shafi'i

الجمع بالنكاح بين امرأة الرجل وابنته من غيرها جائز، ذُكر عن الشافعي أنه لا بأس به

جائز
Hanbali

الجمع بالنكاح بين امرأة الرجل وابنته من غيرها جائز، ذُكر عن أحمد أنه لا بأس به

جائز

The texts

[ذكر الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح] اختلف أهل العلم في الرجل يجمع بين امرأة الرجل وبين ابنته من غيرها بالنكاح. فقال أكثر أهل العلم: ذلك جائز، وممن فعل ذلك عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن صفوان بن أمية. ٧٣٦٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا وهيب، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران مولى علي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة لعلي بن أبي طالب ﵁ وبين ابنة امرأته ليلى ابنة مسعود التميمية (٢). وقال محمد بن سيرين (٣)، وسليمان بن يسار (٤): لا بأس به وكذلك قال الثوري (٥)، والأوزاعي (٦)، والشافعي (٧) ﵀ وأحمد (٨)، وإسحاق (١) تقدم تخريجه.(٢) ذكره البخاري معلقًا في (كتاب النكاح - باب ما يحل من النساء وما يحرم)، وأخرجه ابن الجعد في "مسنده" (٢٨٢٢) من طريق ابن أبي ذئب ب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 500

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«المبسوط» vol. 4 p. 211

لِأَنَّهَا مَنْكُوحَةُ أَبِيهِ، وَكُلُّ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا لَمْ تَجُزْ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُمَا فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا نِكَاحًا لَا يَجُوزُ كَالْأُخْتَيْنِ، وَلَكِنَّا نَسْتَدِلُّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَابْنَتِهِ،

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«المغني» vol. 7 p. 128

[مَسْأَلَةٌ الْجَمْع بَيْن الْمَرْأَةِ وَرَبِيبَتِهَا] (٥٣٨٢) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَنْ كَانَتْ زَوْجَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا) أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَرَبِيبَتِهَا جَائِزًا، لَا بَأْسَ بِهِ، فَعَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَان بْنِ أُمَيَّةَ. وَبِهِ قَالَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ، إلَّا الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى. رُوِيَتْ عَنْهُمْ كَرَاهَتُهُ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى، فَأَشْبَهَ الْمَرْأَةَ وَعَمَّتَهَا. وَلَنَا، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.