Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجمع بين بنات العم

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز الجمع بين بنتي العم في النكاح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الجمع بين بنتي العم في النكاح جائز، وهو مذهب الشافعي وعامة أهل العلم

جائز
Hanbali

الجمع بين بنتي العم في النكاح جائز، وهو مذهب أحمد وعامة أهل العلم

جائز

The texts

[ذكر الجمع بين بنات العم] قال الله - جل ذكره -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (١). واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم، فرخص أكثر أهل العلم في الجمع بينهن بالنكاح، وممن كان لا يرى به بأسا: الحسن البصري (٢)، وحسن بن حسين بن علي (٣)، ورخص فيه الأوزاعي (٤)، وكذلك مذهب الشافعي (٥) ﵀ وأحمد (٦)، وإسحاق، وأبي عبيد، وعامة أهل العلم (٧)، وكره بعضهم الجمع بينهما لفساد ما بينهما. قال عطاء (٨): إنما كره ذلك لفساد ما بينهما. وقال جابر بن زيد (٩): تلك قطيعة ولا تصلح القطيعة. وقال سعيد بن عبد العزيز: ذلك حلال ولكنه يكره للقطيعة. وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان الخلفاء (١) النساء: ٣.(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٥٦)، وهناك رواية عنه بالكراهة أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 503

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.