فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح المريض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح نكاح المريض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح المريض جائز (قول أصحاب الرأي)

جائز
المالكية

نكاح المريض لا يجوز إذا كان المرض يمنع التصرف في المال إلا في الثلث، يفرق بينهما قبل الدخول ولا مهر لها؛ وبعده لها المهر من الثلث ولا ميراث

لا يجوز بشرط
الشافعية

نكاح المريض جائز

جائز
الحنابلة

نكاح المريض جائز

جائز

نص المسألة

[ذكر نكاح المريض] اختلف أهل العلم في نكاح المريض: فقالت طائفة: نكاحه جائز، روي أن الزبير بن العوام دخل على قدامة بن مظعون يعوده، فبشر الزبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها فزوجه إياها. ٧٣٩٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة بن مظعون يعوده، فبشر الزبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها، فقال الزبير: وما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ فقال: إن أنا عشت [فابنة] (١) الزبير، وإن مت فأحق من ورثني. قال: فزوجها إياه (٢). وأجاز عبد الملك بن مروان نكاح مريض (٣)، وتزوج عبد الله بن أبي ربيعة ابنة حفص بن المغيرة وهو مريض (٤)، وممن كان يرى نكاح المريض جائزا: إبراهيم النخعي (٥)، والشعبي (٦)،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز بشرط

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٤ ص ٢٧

وَفِي رَسْمِ سِلْعَةٍ سَمَّاهَا مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، قَالَ مَالِكٌ: مِنْ حُجَّتِنَا فِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ أَنْ يُطَلِّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَكَمَا يُمْنَعُ مِنْ الطَّلَاقِ وَهُوَ مَرِيضٌ لِحَقِّ امْرَأَتِهِ فِي الثَّمَنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهَا مَنْ يَنْقُصُهَا مِنْ ثَمَنِهَا. ابْنُ رُشْدٍ هَذَا بَيِّنٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُطَلِّقَ فِي الْمَرَضِ مَوْجُودٌ فِي النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ وَارِثًا عَلَى وَرَثَتِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُمْ وَارِثًا، انْتَهَى.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«المغني» ج ٦ ص ١٤٨

قَالَ فِي مَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ أَمَةً قِيمَتُهَا مِائَةٌ، وَأَصْدَقَهَا مِائَتَيْنِ، لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمَا، وَهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا: يَصِحُّ الْعِتْقُ وَالصَّدَاقُ وَالنِّكَاحُ؛ لِأَنَّ الْمِائَتَيْنِ صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَتَزْوِيجُ الْمَرِيضِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ صَحِيحٌ نَافِذٌ. وَهَذَا غَيْرُ جَيِّدٍ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.