فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثوب أرسله الزوج لزوجته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل القول قول الزوج إذا بعث إلى زوجته ثوبًا فقال: هو من الكسوة، وقالت: هو هبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول فيما بعثه الزوج من ثوب اختلفا في كونه كسوة أو هبة قول الزوج مع يمينه

قول الزوج
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القول فيما بعثه الزوج من ثوب اختلفا في كونه كسوة أو هبة قول الزوج مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمة الزوج

قول الزوج
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الزوج والزوجة يختلفان في النفقة] واختلفوا في الزوج والمرأة يختلفان في النفقة، فقال الزوج: دفعت إليها نفقتها، وقالت المرأة: لم يدفع إلي. فقالت طائفة: القول قولها مع يمينها، وعليه النفقة كسائر الحقوق لا يبرأ من عليه حق مما عليه حتى يقر الذي له الحق أو تقوم بينة على قبضه، هذا قول الشافعي (١) وأبي ثور. وكذلك نقول. (١) "الأم" (٥/ ١٣٠ - الحال التي تجب فيها النفقة). وقال أصحاب الرأي (١): إذا اختلفا فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهر وإنما لك نفقة شهر، وقالت المرأة: بل قضى لي نفقة ثلاثة أشهر، فإن القول في ذلك قول الزوج مع يمينه، وعلى المرأة البينة، وكان مالك (٢) يقول في المرأة قد بنى بها الزوج فادعت أنه لم ينفق عليها، وقال الزوج: قد أنفقت عليها: فالقول قول الزوج، ويحلف إذا كان مقيما معها، إلا أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول الزوج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قول الزوج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.