Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صلاة الحامل إذا رأت الدم

In 1 comparative book3 schools

هل تترك الحامل الصلاة إذا رأت الدم؟

Each school’s answer

Hanafi

الحامل إذا رأت الدم لا تترك الصلاة، ذُكر ذلك عن النعمان ويعقوب (أبي يوسف)

لا تدع الصلاة
Maliki

الحامل إذا رأت الدم لا تصلي حتى يذهب الدم، قال: وقال مالك والليث مثله، أي مثل أثر عائشة

تترك الصلاة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الحامل إذا رأت الدم لا تترك الصلاة، ذُكر ذلك عن أحمد بن حنبل

لا تدع الصلاة

The texts

[ذكر الحامل ترى الدم] اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم فقالت طائفة: لا تدع الصلاة، كذلك قال عطاء، وابن المسيب، والحسن، وحماد، والحكم، وجابر بن زيد، ومحمد بن المنكدر، وعكرمة، والشعبي، ومكحول، والزهري، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١)، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان (٢) ويعقوب، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. غير أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم، فأمرها بعضهم بالاغتسال، وأمرها بعضهم بالوضوء، فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم: سعيد بن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري، وكان الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان يقولان: هي بمنزلة المستحاضة. وقالت طائفة: تتوضأ وتصلي. هكذا قال محمد بن المنكدر، والشعبي، والثوري. وقد اختلف عن عائشة في هذا الباب: روينا عنها أنها قالت: ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 366

From the schools’ own books

Hanafi

لا تدع الصلاة

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 34

بِخِلَافِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الْفَرْجِ لَا مِنْ الرَّحِمِ، وَلِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَا دَمَ الْحَامِلِ حَيْضًا أَدَّى إلَى اجْتِمَاعِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَإِنَّهَا إذَا رَأَتْ دَمًا قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَجُعِلَ حَيْضًا فَوَلَدَتْ وَرَأَتْ الدَّمَ صَارَتْ نُفَسَاءَ فَتَكُونُ حَائِضًا وَنُفَسَاءَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا لَا يَجُوزُ (قَوْلُهُ: وَمَا تَرَاهُ فِي حَالِ وِلَادَتِهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَلَدِ) يَعْنِي قَبْلَ خُرُوجِ أَكْثَرِهِ اسْتِحَاضَةٌ حَتَّى إنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ،

Maliki

تترك الصلاة

Its place in«المدونة» p. 155

وَإِذَا طَالَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُصَلِّي وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا تُصَلِّي بِدَمِ الْوَلَدِ لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: إذَا رَأَتْ الْحَامِلُ الدَّمَ أَوْ الصُّفْرَةَ أَوْ الْكُدْرَةُ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى يَنْقَطِعَ ذَلِكَ عَنْهَا، وَقَدْ بَلَغْنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُلَقِّنُ بِذَلِكَ النِّسَاءَ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا تدع الصلاة

Its place in«المغني» p. 257

فَإِنَّ الْحَامِلَ إذَا رَأَتْ الدَّمَ قَرِيبًا مِنْ وِلَادَتِهَا فَهُوَ نِفَاسٌ،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.