كتاب الوديعة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٠٥٥ إلى ١٬٠٧١
-
٤/٥٧٥٤/٥٧٥
وليس على المودع ضمان إذا لم يتعد.
-
٤/٥٧٧٤/٥٧٧
فإن خلطها بماله وهي لا تتميز، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أو أودعها غيره؛ فهو ضامن.
-
٤/٥٧٩٤/٥٧٩
وإذا كانت علة فخلطها في صحاح، أو صحاحا فخلطها في علة،
-
فلا ضمان عليه.
-
٤/٥٨٠٤/٥٨٠
ولو أمره أن يجعلها في منزله، فأخرجها عن المنزل لغشيان نار، أو سيل، أو شيء، الغالب منه التوى؛
-
فلا ضمان عليه.
-
٤/٥٨٢٤/٥٨٢
وإذا أودعه شيئا، ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك، فلم يفعل حتى تلف؛ فهو ضامن.
-
٤/٥٨٣٤/٥٨٣
وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله؛ فصاحبها غريم بها.
-
٤/٥٨٤٤/٥٨٤
ولو طالبه بالوديعة فقال: ما أودعتني.
-
ثم قال: ضاعت من حرز. كان ضامنا، لأنه خرج من حال الأمانة.
-
ولو قال: ما لك عندي شيء.
-
ثم قال: ضاعت من حرز. كان القول قوله،
-
ولا ضمان عليه.
-
٤/٥٨٥٤/٥٨٥
ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان، فقال: أودعني أحدهما ولا أعرفه عينا، أقرع بينهما،
-
فمن تقع له القرعة حلف أنها له وأعطي.
-
٤/٥٨٧٤/٥٨٧
ومن أودع شيئا فأخذ بعضه،
-
ثم رده أو مثله فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ.