فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الوديعة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٠٥٥ إلى ١٬٠٧١

  1. ٤/٥٧٥٤/٥٧٥

    وليس على المودع ضمان إذا لم يتعد.

  2. ٤/٥٧٧٤/٥٧٧

    فإن خلطها بماله وهي لا تتميز، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أو أودعها غيره؛ فهو ضامن.

  3. ٤/٥٧٩٤/٥٧٩

    وإذا كانت علة فخلطها في صحاح، أو صحاحا فخلطها في علة،

  4. فلا ضمان عليه.

  5. ٤/٥٨٠٤/٥٨٠

    ولو أمره أن يجعلها في منزله، فأخرجها عن المنزل لغشيان نار، أو سيل، أو شيء، الغالب منه التوى؛

  6. فلا ضمان عليه.

  7. ٤/٥٨٢٤/٥٨٢

    وإذا أودعه شيئا، ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك، فلم يفعل حتى تلف؛ فهو ضامن.

  8. ٤/٥٨٣٤/٥٨٣

    وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله؛ فصاحبها غريم بها.

  9. ٤/٥٨٤٤/٥٨٤

    ولو طالبه بالوديعة فقال: ما أودعتني.

  10. ثم قال: ضاعت من حرز. كان ضامنا، لأنه خرج من حال الأمانة.

  11. ولو قال: ما لك عندي شيء.

  12. ثم قال: ضاعت من حرز. كان القول قوله،

  13. ولا ضمان عليه.

  14. ٤/٥٨٥٤/٥٨٥

    ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان، فقال: أودعني أحدهما ولا أعرفه عينا، أقرع بينهما،

  15. فمن تقع له القرعة حلف أنها له وأعطي.

  16. ٤/٥٨٧٤/٥٨٧

    ومن أودع شيئا فأخذ بعضه،

  17. ثم رده أو مثله فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ.