فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التوارث إذا التعن الزوج وحده

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يتوارث الزوجان إذا التعن الزوج دون المرأة ثم مات أحدهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الزوجان إذا التعن الزوج وحده ثم مات أحدهما يتوارثان

يتوارثان
الشافعية

الزوجان إذا التعن الزوج وحده ثم مات أحدهما لا يتوارثان

لا توارث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما] قال الله ﷿: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ إلى قوله: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ (٤). فاختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته ثم يموت أو تموت قبل اللعان. فقالت طائفة: يتوارثان (٥). (١) انظر: "البحر الرائق" (٤/ ١٢٨).(٢) النور: ٦ - ٩.(٣) تكررت "بالأصل".(٤) النساء: ١٢(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ١٠٨ - ١١٠). كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، وبه قال مالك بن أنس (١)، وأهل الحجاز، وهو قول الليث بن سعد، وأهل مصر، وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال الشافعي (٢)، وأصحابه، وأبو ثور، وغيره، وهو قول أبي عبيد، وزعم أبو عبيد أن الآية على هذا القول. قال أبو بكر: هكذا ظن أبو عبيد وليس كما ظن. وقد اختلف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يتوارثان

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٦٨٨

وَإِنْ الْتَعَنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ تَوَارَثَا وَلَا تَوَارَثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ الَّذِي لَاعَنَ فِيهِ، سَوَاءٌ الْتَعَنَتْ أَمْ لَا، وَتَرِثُ وَلَدَهَا وَيَرِثُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَتَوْأَمَاهَا يَتَوَارَثَانِ عَلَى أَنَّهُمَا شَقِيقَانِ، وَتَوْأَمَا الْمَسْبِيَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنَةِ شَقِيقَانِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَتَوْأَمَا الزَّانِيَةِ وَالْمُغْتَصَبَةِ أَخَوَانِ لِأُمٍّ عَلَى الْمَشْهُورِ.

الشافعية

لا توارث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.