فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجعة الأول بعد زواج الثانية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل الزوج الأول أحق بزوجته التي راجعها في العدة دون علمها إذا تزوجت بغيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوج الأول الذي راجع زوجته في العدة ولم تعلم فتزوجت غيره أحق بها دخل الثاني أو لم يدخل، نُسب القول إلى أصحاب الرأي

الأول أحق
المالكية

الزوج الأول الذي راجع زوجته في العدة ولم تعلم فتزوجت غيره لا سبيل له عليها إن تزوجت ولم يدخل بها الثاني، وهو قول مالك بن أنس

لا سبيل للأول
الشافعية

الزوج الأول الذي راجع زوجته في العدة ولم تعلم فتزوجت غيره أحق بها دخل الثاني أو لم يدخل، وهو قول الثوري وأبي عبيد، ويُروى عن علي بن أبي طالب

الأول أحق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها فراجعها الزوج ولا تعلم به فتزوج وجاء الزوج الذي راجع] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها، ويشهد على الرجعة، ثم تنقضي العدة وتزوج المرأة وهي لا تعلم برجعة الأول، ثم جاء الزوج الأول. فقالت طائفة: الزوج الأول أحق بها دخل بها الثاني أو لم يدخل. هذا قول سفيان الثوري (٤)، والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦). وبه قال أبو عبيد (٧)، وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵁. ٧٤٠٣ - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشيم، أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي قال: قال علي: إذا راجعها وهي في العدة فهي (١) "الحجة" للشيباني (٤/ ٥٢).(٢) بالأصل: الأول. والمثبت من "الإشراف".(٣) تقدم تخريجهما برقمي (٧٣٩٥، ٧٣٩٧).(٤) "المحلى" (١٠/ ٢٥٥).(٥) "الأم" (٥/ ٣٥٣ - باب كيف ت

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأول أحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا سبيل للأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأول أحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.