Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نسب ولد الزوج الثاني

In 1 comparative book2 schools

لمن يكون الولد إذا وُلد من الزوج الثاني الذي تزوجها بعد خبر وفاة الأول ثم قدم الأول؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الولد من الزوج الثاني للمرأة التي تزوجت بعد خبر وفاة زوجها الأول للزوج الآخر

للثاني
Hanbali

الولد من الزوج الثاني للمرأة التي تزوجت بعد خبر وفاة زوجها الأول للزوج الآخر

للثاني

The texts

[ذكر المرأة يبلغها وفاة الزوج فتنكح ثم يأتي الزوج] كان سفيان الثوري يقول (١): إذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه مات وتزوجت، ثم جاء زوجها الأول بعد، وقد دخل بها زوجها هذا الآخر فلها المهر من الآخر، ويعتزلها الآخر حتى تنقضي عدتها، ثم ترجع إلى الأول، والولد للزوج الآخر. وهذا قول الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى (٤): الولد للآخر، وكذلك قال يعقوب (٥). وقال مالك (٦): هي امرأة الأول، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك لا خيار (له) (٧) في شيء و (ليس بمنزلة المفقود) (٨)، وذلك لأنها كذبت، ولم يكن إعذارا من تربص ولا تفريقا من الإمام. قال أبو بكر: وكذلك نقول، وبه يقول عامة أهل العلم أن الأولاد (١) "اختلاف العلماء" (ص ١٦٧).(٢) "الأم" (٥/ ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكو

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 538

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

للثاني

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

للثاني

Its place in«المغني» vol. 8 p. 78

لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْفِرَاشِ، لِأَنَّ نِكَاحَهُ صَحِيحٌ ثَابِتٌ، وَنِكَاحُ الثَّانِي غَيْرُ ثَابِتٍ، فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ. وَلَنَا أَنَّ الثَّانِي انْفَرَدَ بِوَطْئِهَا فِي نِكَاحٍ يَلْحَقُ النَّسَبُ فِي مِثْلِهِ، فَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، كَوَلَدِ الْأَمَةِ مِنْ زَوْجِهَا يَلْحَقُهُ دُونَ سَيِّدِهَا، وَفَارَقَ الْأَجْنَبِيَّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ نِكَاحٌ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.