Hanafi
The sources give no view for it here.
لمن يكون الولد إذا وُلد من الزوج الثاني الذي تزوجها بعد خبر وفاة الأول ثم قدم الأول؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الولد من الزوج الثاني للمرأة التي تزوجت بعد خبر وفاة زوجها الأول للزوج الآخر
للثانيالولد من الزوج الثاني للمرأة التي تزوجت بعد خبر وفاة زوجها الأول للزوج الآخر
للثاني[ذكر المرأة يبلغها وفاة الزوج فتنكح ثم يأتي الزوج] كان سفيان الثوري يقول (١): إذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه مات وتزوجت، ثم جاء زوجها الأول بعد، وقد دخل بها زوجها هذا الآخر فلها المهر من الآخر، ويعتزلها الآخر حتى تنقضي عدتها، ثم ترجع إلى الأول، والولد للزوج الآخر. وهذا قول الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى (٤): الولد للآخر، وكذلك قال يعقوب (٥). وقال مالك (٦): هي امرأة الأول، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك لا خيار (له) (٧) في شيء و (ليس بمنزلة المفقود) (٨)، وذلك لأنها كذبت، ولم يكن إعذارا من تربص ولا تفريقا من الإمام. قال أبو بكر: وكذلك نقول، وبه يقول عامة أهل العلم أن الأولاد (١) "اختلاف العلماء" (ص ١٦٧).(٢) "الأم" (٥/ ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكو
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 8 p. 78
لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْفِرَاشِ، لِأَنَّ نِكَاحَهُ صَحِيحٌ ثَابِتٌ، وَنِكَاحُ الثَّانِي غَيْرُ ثَابِتٍ، فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ. وَلَنَا أَنَّ الثَّانِي انْفَرَدَ بِوَطْئِهَا فِي نِكَاحٍ يَلْحَقُ النَّسَبُ فِي مِثْلِهِ، فَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، كَوَلَدِ الْأَمَةِ مِنْ زَوْجِهَا يَلْحَقُهُ دُونَ سَيِّدِهَا، وَفَارَقَ الْأَجْنَبِيَّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ نِكَاحٌ.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.