الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للرجل أن يزوج أمته من عبده بغير مهر؟
لم تذكره المصادر
تزويج الرجل أمته من عبده بغير مهر لا يجوز، فإن دخل مضى النكاح، ويفرض لها ربع دينار فصاعدًا بعد الدخول
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر] اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر: فقالت طائفة: له أن يزوجها منه. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٥٤).(٢) "المدونة" (٢/ ٢٢٠ - باب نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهن).(٣) "الأم" (٥/ ١٤ - باب نكاح حرائر أهل الكتاب).(٤) قال القرطبي في "تفسيره" (٥/ ١٤٠): وهو قول شاذ مهجور، لم يلتفت إليه أحد من فقهاء الأمصار.(٥) وفي "المصنف" (١٢٧٦٠) قال ابن المسيب: لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية. كذلك قال ابن عباس، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٣). ٧٤٥٦ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال: لا بأس بذلك (٤). وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم، ويحضر ذلك رج
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.