Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للرجل أن يزوج أمته من عبده بغير مهر؟
Not stated in the sources
تزويج الرجل أمته من عبده بغير مهر لا يجوز، فإن دخل مضى النكاح، ويفرض لها ربع دينار فصاعدًا بعد الدخول
لا يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر] اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر: فقالت طائفة: له أن يزوجها منه. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٥٤).(٢) "المدونة" (٢/ ٢٢٠ - باب نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهن).(٣) "الأم" (٥/ ١٤ - باب نكاح حرائر أهل الكتاب).(٤) قال القرطبي في "تفسيره" (٥/ ١٤٠): وهو قول شاذ مهجور، لم يلتفت إليه أحد من فقهاء الأمصار.(٥) وفي "المصنف" (١٢٧٦٠) قال ابن المسيب: لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية. كذلك قال ابن عباس، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٣). ٧٤٥٦ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال: لا بأس بذلك (٤). وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم، ويحضر ذلك رج
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.