Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تكفي إجازة السيد لنكاح الأمة التي تزوجت بغير إذنه؟
Not stated in the sources
نكاح الأمة بغير إذن السيد إذا أجازه السيد لا يجوز إلا بنكاح مستأنف، أي لا بد أن يجدد نكاحًا جديدًا
لا تكفي الإجازةنكاح الأمة بغير إذن السيد إذا أجازه السيد لا يجوز إلا بنكاح مستأنف، أي لا بد أن يجدد نكاحًا جديدًا
لا تكفي الإجازةNot stated in the sources
[ذكر بيع الأمة ولها زوج] اختلف أهل العلم في بيع الأمة، ولها زوج. فقالت طائفة: بيعها طلاقها. (١) "الأم" (٥/ ٦٨) - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٤٨) بنحوه.(٣) في "الأم" (٥/ ٣١٦): وإذا ولدت جارية الرجل منه أحببت له أن لا يزوجها، وإن استبرأها ثم زوجها فالنكاح ثابت عليها رضيت أو لم ترض.(٤) "المدونة" (٢/ ٢٥٣ - باب في خلع الأمة). كذلك قال ابن عباس. وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وهكذا قال سعيد بن المسيب، والحسن ومجاهد. ٧٤٥٧ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الشعبي قال: كان عبد الله يقول: بيع الأمة طلاقها (١). ٧٤٥٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن، عن أبي بن كعب أنه قال: بيع الأمة طلاقها (٢). وق
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 2 p. 124
قَالَ: لِأَنَّ الْعَبْدَ يَعْقِدُ نِكَاحَ نَفْسِهِ وَهُوَ رَجُلٌ وَالْعَاقِدُ فِي امْرَأَتِهِ وَلِيٌّ، فَالْأَمَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَعْقِدَ نِكَاحَ نَفْسِهَا فَعَقْدُهَا نِكَاحَ نَفْسِهَا بَاطِلٌ لَا يَجُوزُ وَإِنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ إجَازَةِ الْمَوْلَى، أَيَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فِي رَأْيِي قُلْتُ: إنْ فَسَخَ السَّيِّدُ نِكَاحَهُ أَيَكُونُ طَلَاقًا؟
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.