فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق العبد المشترك عن الكفارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ عن الرقبة الواجبة أن يعتق الرجل عبدًا مشتركًا بينه وبين آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عتق العبد المشترك بينه وبين آخر عن الرقبة الواجبة لا يُجزئ عند أبي حنيفة؛ ويُجزئ عند أبي يوسف ومحمد إن كان موسرًا وضمن، أبو حنيفة علّله بأنه لا يملك نصيب شريكه

خلاف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عتق العبد المشترك بينه وبين آخر عن الرقبة الواجبة يُجزئ

يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عتق العبد بينه وبين آخر] واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (٧)، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (٨) ويجزئه. (١) "الأم" (٥/ ٤٠٥ - ما يجزئ من الرقاب الواجبة).(٢) "المبسوط" (٧/ ٣ - باب العتق في الظهار).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩ - الكفارات بالعتق في الظهار).(٤) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٥) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٧) "المبسوط" (٧/ ١٢ - ١٣ - باب العتق في الظهار).(٨) زاد في "الإشراف": بعدها: شريكه. واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] (١) أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.