فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفضيل بعض الزوجات بالعطية

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز للزوج أن يفضّل بعض زوجاته على بعض بالعطية إذا أعطاهن الواجب لهن عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تفضيل الزوجة المستحدثة على سائر الأزواج بالنحل والعطية] ٧٤٩٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن [أمه] (٢)، عن أم كلثوم قالت: لما تزوج النبي ﷺ أم سلمة قال لها: "إني قد أهديت النجاشي أواق من مسك، [وحلة] (٣)، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي، فإن ردت علي فهي لك". قال: وكان كما قال النبي ﷺ، مات النجاشي وردت إليه الهدية، فلما ردت عليه أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائرها أم سلمة، وأعطاها الحلة (٤). (١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١٠٨٣)، والطبري في "تفسيره" (٤/ ٣١٤): كلاهما عن عبد الله بن صالح به.(٢) "بالأصل": أبيه. وهو تصحيف، والمثبت من "مسند أحمد" (٦/ ٤٠٤) وهو الصواب.(٣) "بالأصل": نحلة. والمثبت م

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.