Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء السيد للأمة المبتوتة

In 1 comparative book2 schools

هل يحل للمطلقة ثلاثًا الأمة وطء سيدها لها فيحلها لزوجها الأول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

وطء السيد الأمة المبتوتة من زوجها لا يحلها لزوجها الأول، لأن السيد ليس بزوجٍ، وقد قال تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾

لا يحلها
Hanbali

وطء السيد الأمة المبتوتة من زوجها لا يحلها لزوجها الأول، ذُكر أحمد ضمن القائلين بأن السيد لا يحلها

لا يحلها

The texts

[ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد] اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ثم يطأها السيد. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٤ - في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا)، وعبد الرزاق (١٣٠٦٣).قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٥٧٦) معلقًا على قول قتادة: وليس بصحيح لأن النكاح لا يبقى في بعضها، وملكه لم يتم عليها، ولا يثبت الحل فيما لا يملكه ولا نكاح فيه.(٢) "المغني" (٧/ ٥٢٨ - النكاح: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧٤ - في ملك الرجل امرأته ومللك المرأة زوجها).(٤) الأم (٥/ ٦٨ - ٦٩ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" رقم (١٠٦٥). فقالت طائفة: السيد ليس بزوج لا يحل له إلا من حيث، قال الله: ﴿حتى تن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 20

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يحلها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يحلها

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.