فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القرعة بين الزوجات للسفر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقرع الرجل بين نسائه عند إرادة السفر ليخرج بمن خرج سهمها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقراع بين الزوجات عند السفر وإخراج من خرج سهمها يُقرع بينهن ويخرج بمن خرج سهمها، وتنفرد بالسفر دون المتخلفات

جائز بالقرعة
المالكية

الإقراع بين الزوجات عند السفر وإخراج من خرج سهمها يُقرع بينهن ويخرج بمن خرج سهمها، وتنفرد بالسفر دون المتخلفات

جائز بالقرعة
الشافعية

الإقراع بين الزوجات عند السفر وإخراج من خرج سهمها يُقرع بينهن ويخرج بمن خرج سهمها، وتنفرد بالسفر دون المتخلفات

جائز بالقرعة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الاقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار] ٧٤٩٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ﷺ معه (٢). قال أبو بكر: فإذا أقرع الرجل بين نسائه عند خروجه إلى السفر، وأخرج بمن خرج سهمها منهن لتفردت بالسفر دون المتخلفات، ثم لم يقاضها بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه، بل يبتدئ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب، وهذا على مذهب مالك بن أنس (٣)، ومحمد بن إدريس الشافعي (٤)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥). في أن يعدل بينهن فيما يستقبل. (١) أخرجه ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بالقرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بالقرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز بالقرعة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٤٢٣

(وَ) إذَا سَافَرَ بِالْقُرْعَةِ (لَا يَقْضِي) لِلزَّوْجَاتِ الْمُتَخَلِّفَاتِ (مُدَّةَ سَفَرِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْمُسْتَصْحَبَةَ وَإِنْ فَازَتْ بِصُحْبَتِهِ فَقَدْ لَحِقَهَا مِنْ تَعِبِ السَّفَرِ وَمَشَقَّتِهِ مَا يُقَابِلُ ذَلِكَ، وَالْمُتَخَلِّفَةُ وَإِنْ فَاتَهَا حَظُّهَا مِنْ الزَّوْجِ فَقَدْ تَرَفَّهَتْ بِالدَّعَةِ وَالْإِقَامَةِ، فَتَقَابَلَ الْأَمْرَانِ فَاسْتَوَيَا، وَخَرَجَ بِالسَّفَرِ الْمُبَاحِ غَيْرُهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ فِيهِ بَعْضَهُنَّ بِقُرْعَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.