Hanafi
The sources give no view for it here.
كم يقيم الزوج عند زوجته الجديدة إذا كانت بكرًا أو ثيبًا قبل أن يستأنف القسم بين نسائه؟
Not stated in the sources
إقامة الزوج عند الزوجة الجديدة للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث، ثم يستأنف القسم؛ وروي عن مالك أنه حق للمرأة، وروي أنه مستحب غير واجب.
بكر سبع، ثيب ثلاثإقامة الزوج عند الزوجة الجديدة للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث، ثم يستأنف القسم.
بكر سبع، ثيب ثلاثإقامة الزوج عند الزوجة الجديدة للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث، ثم يستأنف القسم.
بكر سبع، ثيب ثلاثوَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ حَدِيثِ أَنَسٍ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ هُوَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» ، وَحَدِيثُ «أُمِّ سَلَمَةَ هُوَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ، فَقَالَتْ: ثَلِّثْ» .
[ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين نسائه عند الدخول عليها. فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا ثم يستأنف القسم. ٧٤٩٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن أنس قال: من السنة للبكر سبع، وللثيب ثلاث (١). وروي ذلك عن النخعي والشعبي، وبه قال مالك (٢) والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد (٥)، وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين. هكذا روي عن [الحسن] (٦)، وابن المسيب، وهو قول خلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٩ - في الرجل يتزوج المرأة بكرًا أو ثيبًا، كم يقيم عندها؟) عن يزيد به. وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤١٨) عن حميد
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.